بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٠٥

بعدما بلغ انه أقتسر امرأة وهو

وهو صبي

فعليه صداقها. ولو انه قتل رجلا

وهو صبي ثم أقر بعدما بلغ فان عليه الدية في ماله ولا يصدق علي

العاقلة.

مسئلة: وقال هاشم عن موسي في يتيمه زوجها أبوها فلما أدركت أنكرت النكاح ولم تمضه. قال تخرج وإنما لها ما سيق اليها ليس

لها غيره

مسئلة: وقال محمد بن محبوب في رجل تزوج صبية غير مدركة فنظر الى فرجها ثم بلغت فغيرت التزويج، قال صداقها لازم له بالنظر إليها. ومن غيره قال مسبح برايه لها مهرها إذا نظر فرجها أو

مسه، وقال ذلك يقع في نفسي براي. ووقف هم.

مسئلة

: وعن عزان بن الصقر في رجل تزوج صبية فماتت قبل ان

يدخل بها قال لا شيء لها، وكذلك يوجد عن محمد بن محبوب انه لا

صداق لها

•

مسئلة: وقال عزان بن الصقر في رجل تزوج صبية لم تبلغ ثم طلقها قبل ان يدخل بها، قال لها نصف الصداق إذا بلغت فأتمت النكاح

ان بلغت فلم تتم النكاح فلا شيء لها

•

مسئلة: وقال بشير إذا بلغت الجارية سداسية وحاض أترابها فانه

يجوز نكاحها وان لم تحض، وزعم ان الربيع قال ذلك. وسئل الربيع عن

2.1.

١١٬٩٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.