الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٣-
83
-
لا
حسن
وقول هذا المدعى عليه حجة فيما يدفع عن نفسه، والخصم والمدعى يصح له دعوى بادعائه، ومن لم تصح له دعوى بادعائه، ولم يصح له دعواه بقوله، والا كان قوله حجة فهو قاذف، وقد قيل: انه يكون على ولايته، ويحسن به الظن لأنه يمكن أن يكون قد علم أن الفاعل لذلك عالم أنه من ذبائح عبدة الأوثان، وأنه غير مضطر اليه، كما بالفاعل الظن عند ركوبه المحجور الذى لا مخرج له من الكفر الا بتحسين الظن به، فكذلك لا يحسن بهذا أيضا الظن، ويترك عذره، لأن هذا الفصل، وما كان مثله من المحجوزات المحرمات التى الحق فيها لله وحده يمكن أن تقوم عليه فيه الحق ــ نسخة ــ لحجة من غير اقدار منه، لامكان بلوغ علم الحجة كيف كان أصل ركوبه، فهو خصم فيما يدعى ويدعى عليه، قادر خصمه على اقامة الحجة من غير اقراره وقوله
والخصم عند ترك النكير على المدعى عليه ربما انقطع عذره في موضع ما ينقطع عذره فيه. والفرائض التى العبد مؤتمن عليها، وهو حاكم على خصمه فيها، فالحكم نسخة ـ فالخصم غير الحاكم
وأما الوالى اذا قتل وليا أو غير ولى، وأخذ مالا بيده على المنازغة منه فى ذلك، أو ما أشبه هذا مما يكون الحق فيه للعباد ولله، وتكون دعواه وحجته في ذلك غير مقبولة الا أن يقيم هو بينة على ذلك، وقول خصمه وحجته مقبول منه، وعليه أن يقيم هو بينة على بطلان ذلك، فما
في
كان منه من هذه الأفعال التي الحق فيها لله وللعباد، وهو محجوج ظاهر الحكم فيها، وانما يحتمل حقه وصوابه فى دين الله، ولم يكن
من المفعول فيه من حين الفعل حجة على الفاعل، ليقطع بها عذره، ولم يكن من الفاعل حجة حتى يصح صوابه، وتكافأت عند ذلك حجتهم لترك النكير ممن له النكير فى ذلك، ومن يكون نكيره حجة فقد اختلف في هـ ذا: