الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٨٥لان زوجها قد أمنها وان كان في بطنها ولد فاحكامه احكام المسلمين فان
ادرك الحلم وكفر قتل.
مسئلة: من كتاب الإشراف. واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم تجنب. قال مالك لا تجبر على الاغتسال وقال الشافعي في كتاب تجبر وقال في كتاب لا تجبر. وقالا جميعا تجبر على الاغتسال من الحيض. وقال الاوزاعي يأمرها بالإغتسال من الجنابة والحيض كذلك قال مالك. قال ابو سعيد معى انه يخرج في قول اصحابنا ان المسلم لا يتزوج النصرانية حتى يشترط عليها الغسل من الحيض والجنابة مما يشترط عليها واذا ثبت معنى ذلك ثبت معهم ان عليها ان تغتسل من الجنابة في الحكم واما في التعبد عليها هي فلا يخرج انها مجبورة على هذا ولا على هذا الا ان يكون ذلك في كتابهم وأما في معاني مايلزمها له في حكم المسلمين اذا طلب ان تغسل نسخة: تغتسل) من الحيض ثبت ذلك عليها بحكم الكتاب لانه حرام وطؤها الا به فهى مأخوذة بالحكم في هذا فهذا عندى يخرج بمعانى الاتفاق انه عليها، والله اعلم.
احمد
مسئلة: ومن غير الكتاب عن أبي على الحسن بن واليهودية اذا شرط عليها المسلم عند تزويجه بها الخصال التي قالوا بها فلم تقبل له بذلك فتزوجها ما يكون هذا التزويج. فبعض لم يرى تزويجها اذا لم تقبل له بذلك. واحسب انه يؤخذ ترخيص في ذلك لان الله تعالى اجاز تزويج أهل الكتاب ولم يشترط في ذلك شرطا والشرك أعظم من ذلك.
EAT.