الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٨٤مرة فلا مهر عليه لان الفرقة جاءت من قبل المرأة التي أبت عن الاسلام. واذا كانت المرأة هي التي اسلمت اول مرة فعلى الزوج نصف المهر. مسئلة: وعن والعبد اذا تزوج امه يهودى بغير اذن سيده فولدت اولادا هل يجبر الذمى على بيع اولاد امته. فنعم يجبر على ذلك ويبايعون فيمن يزيد ولا يجوز للعبد ولا للحرأن يتزوجا اماء اهل الكتاب. ولا يجوز تزويج المشركات من غير أهل الكتاب. ولايجوز تزويج إماء اهل الكتاب
مسئلة
: ومن جامع ابي محمد قال الله عز وجل (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) فحرم جميع المشركات بعموم هذة الآية ثم خص من جملة ماحرم نكاح المشركات الكتابيات لقوله عز وجل (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فخص الكتابيات المشركات من سائر جميع ماحرم من المشركات ونحو ذلك مانهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس معك فكان هذا تحريما عاما لا يجوز للانسان بيع شيء ليس في ملكه ثم خص من حملته السلم
وهو بيع ما ليس معه. مسئلة: ومن جامع ابن جعفر وعن امرأة من اهل الحرب تزوجها المسلمين واظهر النصرانية وأقام معهم ثم وجد سبيلا فهرب فانها
اسير من لا تحل له ابدا وان اسلمت لانها حربية. وان ابت ان تسلم وارادت الرجوع الى بلادها فليس للمسلمين ان يمنعوها.
EA ..