الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٣٥وقال من قال عليه صداق مثلها لان النكاح كان اصله باطلا. مسئلة: وقال اذا تزوج ودخل بها ثم صح بينهما رضاع أومس فرج امها أو نظر اليه قبل ان يتزوج ترجع الى صدقات نسائها ويفرق
بينهما
مسئلة: وعن رجل تزوج اخته أو ابنته من الرضاعة فدخل بها وقامت عليه البينة ثم مات. قال لا ميراث لها. ومهرها ثابت في ماله مسئلة: وعن رجل تزوج ابنة اخيه من الرضاعة فلمس فرجها
بيده. ثم علم بعد ذلك انه ابنه اخيه. قال عليه مهرها كامل.
مسئلة: من
من كتاب الأشياخ قال ابو عبد الله ومن تزوج إبنته أو اخته من الرضاعة فجبرها حتى نظر الى فرجها بنكاح حرام أصله بجهالة قال لا صداق عليه. قلت فان كان تزوجها في بقية من عدتها قال هذا عليه الصداق ..
مسئلة: ومن كانت له اخت فدخلت في بيت أو في قرية لم يكن له ان يتزوج من تلك القرية أو البيت امرأة الا ببيان أخته من غيرها من نساء ذلك البيت أو القرية فان فعل فوافق اخته كان هالكا. وان وافق سواها كان آثما. وفى هذه المسئلة اختلاف بين أصحابنا فاباح له بعضهم التزويج حتى يعلم اخته بعينها. وليس هذا القول بموافق لاصولهم والقول الأول اشبه بأصولهم فانظر في باب القياس. قال ويقع له معرفة أخته من جملة نساء تلك القرية أو البيت من وجوه احدها ان تكون اخته مرأة
- 531 -