الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٣٤لها صداقها ان كان قد دخل بها فلها صداقها كاملا وان كان انكر ذلك
فأقامت المرأة شاهدين انه اغلق بابا أو ارخى سترا فلها الصداق كاملا
وان انكر ولم يقم بينه. ولم يكن دخل بها فلا صداق لها اذا كانت عدله وبطل الصداق ورأى ان شهادة الام بالرضاع لبنتها جائزة وقال انما لا تجوز شهادة الاب لولده وأما الام فشهادتها جائزة
مسئلة: وقال فى رجل ملك امرأة ثم مس فرجها ثم علم انها اخته من الرضاعة. قال لا ارى لها عليه شيئا الا ان يطأها فان وطئها كان لها صداقها. وقال ابو عبد الله هاشم اذا جامعها فلها الصداق ولم يجعلوا للاخت صداقا الا فى الجماع. وقال آخرون لها الصداق ايضا بمس
الفرج.
مسئلة: ورجل تزوج اخته أو ابنته من الرضاعة فدخل بها وقامت عليه البينه ثم مات. قال لا ميراث لها ومهرها ثابت في ماله مسئلة: امرأة تزوجت بأخيها من الرضاعة. وهما يعلمان ذلك جميعا ان احدهما أخ الآخر من الرضاعة غير انهما لايحسبان ان ذلك
يحرم عليهما. قال لا مهر لها عليه لان الناس لاي عذرون بجهل ذلك
مسئلة: رجل استبان له ان امرأتة التي تحته امه. قال تعتد ثلاثة قروء وتأخذ الميراث كما تأخذ الأم. ولها الصداق بما استحل من فرجها. مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة ووطيها ثم تبين انها امه بعد ذلك ما يلزمه. قال معى انه يلزمه صداقها للوطى. وليس اعلم غير ذلك.
or ..