بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٣٧

الباب الخامس والثلاثون

في التزويج اذا وقع على حرام أو كان

فيه حرام. وكذلك اذا تزوج بمال غيره

وعن رجل امرأة بعشرة على عشرة دراهم وزق خمر أو على زق خمر فالنكاح ثابت. ولها صداق مثلها الا أن يكون صداق التي تزوجها على عشرة دراهم. وزق خمر أقل من عشرة دراهم فلها العشرة وافية وليس

لها زيادة ولا نقصان عليها.

•

مسئلة: رجل تزوج بمال أبيه ارسله في تجارة. فتزوج بغير إذنه

ولا رضاه. واخذ ماله وقد استحل به فرجها. والمال معروف. قال لا

يستطيع قبضه ان كان دفعه اليهم.

- 533 -

١٢٬١٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.