بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٣٨

الباب السادس والثلاثون

التزويج تحله للمطلق

ولا تحل مطلقة أحلت لمطلقها. ولا تحل لمن احلها له

مسئلة: وعن أبي عبد الله. وكذلك الذي يتزوج امرأة تحلة للمطلق فانه لا تحل للمحل ولا للمحلول له. ولا بأس به لغيرهما. وقال

ان تزوج غيرها احب الى.

مسئلة: ورجل طلق امرأتة ثم تواعدا أنها تأخذ واحداً آخر تحله له. وترجع اليه ثم رجعت عن ذلك مع نفسها ورجع هو عن ذلك مع نفسه ولم يخبرها بشيء ولم تخبره ثم اخذت غيره وطلقها ورجعت اليه هل لهما ذلك. قال معى انه اذا كان التزويج على غير التحلة من الزوجة كان جايزاً لها ان ترجع الى الزول. وذا لم يعلم الأول ان التزويج كان على التحلة فالتزويج حلال عندى حتى يعلم انه حرام. قلت له وليس على الزوج ان يسأل الزوجة عن تلك البينة رجعت ام لا. قال على معنى قوله أنه لا يلزم ذلك لأن النية عليهما الرجوع عنها. ولا بأس بها وكأنه يحكم عليهم بالحلال حتى يعلم الحرام.

مسئلة: وأما الذي طلق زوجتة ثلاثا. ثم قال لها ان قضى الله وتزوجتنى زوجاً ثم بانت منه أو مات عنها. فمعى ان لم تكن تريد تحلة

0534 -

١٢٬١٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.