الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٦٤ابن محبوب فجوز الصداق على اربعة دراهم وابطله اذا كان مزيفا مسئلة: واذا تزوج الابن على ان الصداق على أبيه لعله مال فليس ان يرجع. وحقها عليه لعله على الولد. فاذا تزوج الابن وضمن الأب بالصداق. فان كان عند الأب وفاء فالصداق عليه وما نقص رجعت على الولد. واذا ضمن الأب فمن شاءت أخذت منهما
مسئلة: ومن كتاب الضياء ومن تزوج صبية غير بالغ ودفع الى الولى دراهم أو دنانير اشتري بها ثيابا فاشترى الولى وبلغت الجارية فانكرت التزويج وطلب الزوج ما اعطاهم. فان كان امرهم ان يشتروا بها ثيابا فله تلك الثياب. وان دفع اليهم الدنانير ولم يأمرهم بالشراء فاشتروا برأيهم ثيابا فله دنانيره
مسئلة: وقيل فيمن طلق امرأته وعلم انه طلقها وجهل لزوم المطلاق انه ليس لها عليه الا الصداق الأول حتى يطأها وهو عالم انها قد بانت منه بالطلاق فاذا علم بذلك كان لها عليه صداق ثان فان كان كاتما لها على ذلك ويطأها حتى وطئها مرارا على ذلك فليس لها الا صداق واحد بوطئه ذلك ولها الصداق الأول.
*******
01 ..