بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٦٣

حب

نفسها للتزويج وما اشبهه فهى مثل الأولى وكذلك ان قال لها مثل

هذه المقالة وهى مطلقه واحدة وهى فى عدتها فانها مثل ماذكرنا وكذلك ان كانت مطلقة ثلاثا وقال لها ذلك وهى فى عدتها فانه لا ينبغي فان تزوجها على ذلك فرق بينهما فانها لا تحل له ابدا ولو تزوجت زوجا قبله لانه قد قال لها ماكان محرما عليه بقوله. وان قال لها وهي مطلقه واحدة أوثلاثا. وهى مع زوجها إنى اتزوجك اذا انقضت عدتك ان شاء الله. فهي عندها مثلها يفرق بينهما دخل بها أو لم يدخل بها. فان قال لها بعد ذلك وهى في عدتها وبعد انقضاء العدة يا هذه اني قد رجعت عما قلت لك ولا حاجة لى في تزويجك. فانه لا ينبغي ان يتزوجها الا ان تنكح زوجا قبله. فان مات الزوج الثانى أو طلقها فلا بأس عليه في تزويجها. فان كانت ناشزا عن زوجها الثانى فانه لا ينبغي لصاحب هذه المقالة المفسدة عليه لامرأة متوفا عنها زوجها كان ذلك مكروها عندنا ولا نحب له ان يتزوجها فان تزوجها على ذلك لم يفرق بينهما. وذلك لما رخص الله فى التعريض للمتوفى عنها زوجها

مسئلة: قلت له ماتقول في رجل لقى امرأة ولم يعلم ان لها زوجا فقال لها على ودى لو تزوجتك فاني أريد ان آخذك ثم علم ان لها زوجا فرجع اليها واستغفر ربه مما قال هل تحل له ان فارقها زوجها باحد وجوه

الفراق، قال الله اعلم

مسئلة: من كتاب الضياء ومن زوج حرمته وشرط لها السكن قبل العقدة أو عندها فهو ثابت. ومن كتاب الضياء وأما بشيرين محمد

004.

١٢٬١٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.