الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٧بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول
في حد الصداق و مقداره
•
عن النبي صلي الله عليه وسلم من طريق عبد الرحمن السلماني قال خطب (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وانكحوا الأيامى منكم قالوا يارسول الله ما العلائق منهم قال ما تراضى عليه أهلوهم. والعلائق الصدقات. وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصداق فقال ما تراضي عليه الأهلون. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجاز نكاح امرأة على نعلين والله أعلم. وروي عنه أنه أجاز النكاح على خاتم حديد والصداق ما اتفقوا عليه مما أكثر من ذلك والتزويج على الصدقات المجهولة كلها جائزة بالغنم والعبيد والنخل وما ذكر من التزويج يثبت به ولها الوسط من ذلك. وكل من لم يسم لها صداق رجعت إلى صداق المثل. وان تزوج على دراهم ودنانير فجائز. وعلى حق أجل فجائز. وعلى عاجل فجائز. قال أبو سلمة قلت لعائشة يا أماه كم كان أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه. قالت اثني عشر وقية. وقيل أن عمر تزوج أم كلثوم إبنة علي بأربعين ألف درهم. وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة الآف درهم. وكان ابن عمر يزوج بناته على عشرة الآف درهم أنا لحسين تزوج امرأة فأرسل اليها مائة جارية مع كل جارية ألف
وروي
درهم. وعن ابن عباس أنه تزوج شميلة على عشرة آلاف درهم. وتزوج
أنس بن مالك على عشرة آلاف درهم والصداق بقليل وكثير جائز بن علي تزويج امرأة على أربعة دوانيق. وذلك أنه كان قد
•
وأجاز موسي دخل بها فلم يروا فرقة. وعن موسى أنه قال أقل ما يجوز النكاح عشرة دراهم. وقال وائل نواة من ذهب. وقال من قال ما يجب به القطع. وقال أبو محمد عن عمر بن الخطاب رحمه الله. خطب الناس فقال من بلغني