بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٣

الباب السادس

في المرأة إذا زوجت على أقل من صداقها أو ترك من صداقها شيئا

قال أبو عبدالله في رجل زوج ابنته وشرط خادماً على ألف درهم وجهازها ألف درهم وألف تركه فرضيت البنت بالتزويج وقالت لم أذن لأبي أن يترك شيئاً. فان كرهت فلها ذلك

مسألة: وقال أبو الوليد ان امرأة تزوجت في هذه الدولة ودخل بها فنقصها الولي مهرها فرفع ذلك إلى موسى فأوفاها مهرها. وقال هاشم لو أن الولي شرط فسلة أو نخلة دونه بلا علم المرأة ثم علمت المرأة بعد ماخلا أنه لا يجوز عليها ذلك إلا برضائها وإنما لها إذا لم ترض نخلة

قاضية.

مسألة: وقال أبو الوليد في ولي امرأة أنكحها رجلاً بأمرها أو غير أمرها إذا كان وليها دخل عليها شروطاً يمسكها بذلك. وذلك أن صداقها مائة فنكحها من حيث لا تعلم على خمسين ثم تعلم ذلك من بعد الدخول فتغير وانكحها بمائة نخلة وجعل الزوج أن يقبض منه النخلة والفسلة وهي لا تعلم بالشروط. وجعل الزوج أن يقبل منه المائة من غير أرضها التي هي فيها فتكره ذلك قال ان كان الزوج قد جاز بها فليس لها إلا ما فرض وليها أقل أو أكثر. وان كانت علمت من قبل ان يجار بها الحقت بمهرها إلا لم يثبت عليها النكاح. وإذا جاز الزوج جاز عليها ما فرض وليها من أخذ فسلة أو نخلة وأن يأخذ من غير أرضها مسألة: وعن رجل زوج ابنته وشرط خادماً على ألف درهم وألف تركه فلما بلغ ابنته التزويج ورضيت قالت لم أذن لأبي ينزل شيئاً. قال ليس لها أن تكره ما صنع أهل بلادها إذا كان ذلك جائزاً بينهم. وقال أبو عبد الله لها ذلك

مسألة: وعن رجل طلب إلى رجل بنت عمه فجعل أمرها اليه

21

١٢٬١٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.