بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٥

الباب السابع

من لم يفرض لها مهر وكذلك في التي لم ترضى وفي أقل الصداق

وقال موسى بن على في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها عليه مهراً. ثم مات عنها أو طلق قال ان طلق فلا صداق لها. وعليه المتعة وان مات فلا صداق عليه ولها الميراث.

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها عليه مهراً فمات ولم يكن دخل بها قال لها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشراً. وكان أبو الشعثاء يقول لا مهر لها. وكذلك ان طلقها ولم يدخل بها قال الله عز وجل ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن﴾ وقال لها متعه ولا مهر لها في الطلاق. ولا في الموت. قال ضمام قلت لأبي الشعثاء ان اناساً يزعمون أن ابن عباس كان يقول لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق قال لو نجدها عن ابن عباس عن ثقة لأخذنا به

مسألة: وعن رجل نكح امرأة فمات قبل أن يدخل بها قال عليها العدة كاملة ولها صداقها كاملاً ولها الميراث. وان كان لم يفرض لها. فلا صداق لها ولها الميراث وعليها العدة كاملة وهي أربعة أشهر

صداقاً

وعشراً

•

مسألة: وإذا تزوجت الجارية فلما ادركت رضيت وجاز بها ثم علمت بالصداق فقالت لا أرضى الا بصدقات نسائي فذلك لها. مسألة: وقال عبد الله بن روح في رجل تزوج امرأة على صلاحها ولا يسمون صداقاً أو على ألف درهم وصلاحها. قال عبدالله بن روح إن كان لم يدخل بها انتقض النكاح إذا اختلفوا في الصلاح وان كان دخل بها فلها صداق نسائها. وان كان تزوجها على ألف درهم منه صلاحها فهو عاجل كله إلا ما شرط الزوج أنه أجل

23

١٢٬١٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.