بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٦

مسألة: وقال هاشم أن للتي لم يفرض لها صداق إذا طلقت متعة

•

قلت ان كره الرجل أن يمتعها ايجبر. قال يؤمر ولا يجبر. مسألة: رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ثم طلقها من قبل أن يدخل قال ينتقض النكاح ولاطلاق عليه ولا متعة. وكذلك ما أشبة

هذا.

مسألة: وقال محمد بن محبوب في رجل تزوج امرأة بغير صداق لم يفرض واختلفا قبل الدخول بها قال لها الميراث وعليها العدة ولا صداق

لها

مسألة: رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ثم طلقها من قبل أن يدخل بها قال يمتعها متعة وليس عليه لها صداق ان لم يكن أصاب منها محرماً أو رآه أو لمس فان كان فعل فصداق نسائها

24

١٢٬١٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.