الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٥٠ارضعتها ولم يعلما هما بذلك حتى ماتا هل يكون هذا علماً يحجر عليه أخذ الميراث منها مما ورثت من زوجها. قال هكذا عندي إذا كانت عدلة ممن تجوز شهادته في الرضاع.
يعني
مسألة: وعن رجل قال في مرضه على لامرأتي صداق مائة درهم لأمته ولم يصح أنه اعتقها هل يثبت اقراره لها بالصداق. قال أبو سعيد في الأثر قال لا أراه يجوز. وكذلك عندي لأن هذا كلام مستحيل كما أنه لو قال لامرأته أمتى كان هذا محالاً عندي وفي الأثر حتى يقول أنه اعتقها ثم يلزمه لها في ماله ما أقر لها به من صداقها. وترثه ويجوز اقراره أنها زوجته
•
مسألة: وسألت عن رجل ادعت عليه امرأته انه تزوجها ومعها منه ولد. وانكرها انها ليست بزوجته ولا ذلك الولد منه. فعلي ما وصفت فقد قالوا إذا ادعت المرأة على زوجها ولم يكن لها بينه على ذلك. وأنكر الرجل ذلك فان الرجل يجبر على طلاقها واحدة ثم يحلف بعد ذلك ما قبلة ولا عليه لهذه المرأة حق من قبل نفقة ولا كسوة ولا صداق فهذا في المرأة وأما الولد فاذا كان يرضع كانت اليمين ما قبله ولا عليه لهذه المرأة حق من قبل رباية هذا الصبي ولا كسوة وهذا إذا كان يرضع. وإذا كان الولد لا يرضع وكان ممن يأكل الطعام حلف ما قبله ولا عليه لهذا الصبي كسوة
ولا نفقة
مسألة: وسألت أبا معاوية عن رجل أقر بزوجته لعله في أرض ثمرت هل لها صداق. قال أما أنا فأرى لها الصداق ولا ميراث لها وقد سألت أبا عبد الله عن هذه المسألة فقال لا. قال أبو سعيد الذي وجدنا في هذه المسألة ثلاثة أقاويل فقال من قال لا يثبيت لها صداق ولا ميراث إذا اقر بها في المرض. وقال من قال يثبت لها ما أقر لها به من الصداق ولا يكون لها ميراث إلا بالبينة وقال من قال يثبت لها ما أقر لها به من الصداق وترثه. والقول الثاني أن لها الصداق ولا ميراث لها الا بالبينة
48