الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٥٢الباب السابع عشر
في قبض الولي للصداق وتسليمه إليه
جواب موسى بن على وعن رجل زوج أخته رجلاً وفرض عليه عاجلاً وأجلاً وهو وليها وقبض العاجل ثم لم يوصله إلى اخته وطلبت حقها ويرجع الأخ يقول لما علم أنه مأخوذ أتاني بعاجلها ولم أطلبه اليه فذهب عني فهوله لازم إلا أن تقوم بينة. بأن الزوج أتاه بالعاجل ليدفعه الى زوجته فهو أمين للزوج وحق المرأة على زوجها
•
مسألة: ومن جواب أبي على الأزهر بن محمد بن جعفر وعن رجل تزوج بامرأة على أن يوفيها جميع حقها والمرأة لا تظهر ولا تعرف. قلت يسلم الزوج من ذلك إلى الولي أم كيف يتخلص. فان كان أب أو ولي غير ثقة وهو الذي زوجه فسلم ذلك اليه برئ ان شاء الله إلا أن يكون
•
يرسله بذلك اليها وهو نحو الأمانة فلا يبرأ حتى يعلم أنه قد سلمه إليها مسألة: من حاشية الكتاب وإذا دفع الزوج الى ولي المرأة عاجل صداقها مرسلاً له بما دفع اليه فضاع كان على الزوج بدله ولا ضمان على الولي في ذلك إذا دفعه إليه ليقبضه لحرمته وان كان الولي هو الذي
يقتضي ذلك منه سقط الضمان عن الزوج والله أعلم. رجع إلى الكتاب مسألة: وعن رجل تزوج امرأة على صداق مسمى ثم أنها طلبت اليه ان يقضيها حقها فدعا والدها وقضاها مالاً له وكان أبوها هو القابض للمال ولم يعلم الذي عليه الحق أن زوجته وكلت أباها واعلمها الزوج بالذي قضاها ولم يقل أنها راضية ولا كارهة فعلي ما وصفت فاذا لم تكن المرأة أقرت معه أنها وكلت أباها ولا يعرف ذلك هو ولا معه على ذلك بينه ولا أتمت ذلك القضاء ولأنه ما بان للمرأة صداقها على الزوج أن يوفي المرأة صداقها حتى تقول المرأة أنها قد أتمت ما اقتضى أبوها فإن كان الأب قد قبض صداق المرأة وأتلفه كان على الزوج أن يغرم للمرأة ما دفع لأبيها