بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٥٣

ويلحق الزوج الأب وقد قالوا ليس للمرأة أن تغرم أباها فاذا فعلت ذلك كان لها صداقها على زوجها. ويلحق الزوج أباها ولا يبرأ الزوج من هذا الصداق حتى تقول المرأة أنها قد رضيت بالذي قبض أبوها من صداقها. فاذا لم تقل ذلك ولم توكله في قضاء صداقها كان القضاء راجعاً على الأب. وعلى الزوج صداق المرأة ولا يبرأ الزوج من صداقها إلا على ما وصفت لك. من قبول المرأة ورضاها بما قبض أبوها ورضيت بذلك حتى

يعلم بذلك الزوج من المرأة تقول له ذلك بلسانها فما لم تقل له ذلك فالمال

01

راجع على الزوج

١٢٬٢١٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.