بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٤

0 104

-

صح

وقال فريق منهم: انه لو معنا حق موسى وراشد في ذلك الخروج والامامة لتوليناهما، ولو صح معنا باطلهما لبرئنا منهما على

ذلك، لكن لما لم يصح معنا حقهما ولا باطلهما، ولا صح معنا نكير

من

ولا

معنا

الصلت بن مالك عليهما بقتال ولا بمقال، ولا غير ذلك في حين فعلها، صح معنا انكار من الأعلام، ولا من الرؤسا عليهما، في حين تقد. هما وفعلهما ولا من أحد ممن له الحجة فى النكير فى وقت ما يكون له النكير، فثبتت عليهما الحجة، وينقطع عذرهما بقيام الحجة عليهما، وبزوال الريب من أمرهما، ولم يصح لهم ولا منهما حجة في فعلهما ذلك لصح صوابهما فى ذلك، وحقهما بزوال الريب ذلك، وحقهما بزوال الريب من أمرهما، ويصح اختلاف العلماء فى حقهما وباطلهما فى ذلك وتكافأت دعاوى أهل الدار فيهما فيما عندنا، ووقفنا عنهما وقوف سلامة، وخروجا من الريب والشبهة، ولم نحكم لهما بحق فى ذلك ولا بباطل الا حتى يصح ذلك، ولا نعلم الى يومنا هذا أن أحدا ممن ينتحل دين الأباضية ممن شاهد موسى وراشد، ولا ممن جاء من بعدهم، ولا من كان قبلهم ولا ممن يتولى موسى أو راشدا أو يصوبهما فى تلك الأحداث، أو ممن تبرأ منهما ويخطئهما، أو ممن يقف عنهما يقول انه يجوز الخروج على أئمة العدل أو البغى عليهم، أو الاغتصاب لدولتهم – نسخة – لامامتهم، أو عقد امام على امام يجب البراءة من فاعلها كان الفاعل لذلك مستحلا أو محرما لا اختلاف بين العلماء بأحكام الولاية والبراءة فى ذلك، بل عندى أنهم مجمعون أن الكبيرة الواحدة، ولو بتطفيف ملء كف من حب ذرة تجب البراءة من مرتكبها اذ لم يتب منها.

أحداث

وكذلك الموجود فى آثار بعضهم: أن الصلت أنكر على موسى وراشد في تلك الامامة وقال بعض لم يصح معنا من الصلت في ذلك نكير عليهما، وأما اختلافهم في الولاية والبراءة منهما فكان ممن يتولى موسى وراشدا ويصوبها فى فعلهما ذلك الفضل بن الحوارى، وقد قيل: كان هو وعزان الصقر في عمان كعينين فى جبين، وكان ممن يتولاهما محمد بن جعفر •