بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٨٣

الباب الثامن والعشرون في شرط الخيار في الصداق

وأعلم أنه قد ثبت في صدقات النساء ما لم يثبت في غير ذلك من الشراء والعطاء لأن المرأة قد نكحت علي ذلك. فان تزوجها على مائة نخلة مبهمة فلها مائة نخلة وسط برأي العدول وان تزوجها على مائة نخلة خياراً فلها مائة نخلة خيار من خيار نخل البلد الذي تقضي منه. وان تزوجها علي مائة نخلة من ماله فهي مثل الأولى بنظر العدول مائة نخلة خيار ثم تقضي مثلها من ماله. وان تزوجها على مائة نخلة خيار ماله فلها مائة نخلة خيار ماله لا تعدو ذلك. وفي موضع وقوله خيار ماله ومن خيار ماله فهو سواء ولها خيار وتأخذ خيار ماله من النخل شيئاً شيئاً حتى تستوفي. فان كان في الخيار الأول وفاء لم أو الا فاخذت خيار المال درجة درجة حتى لابقى من المال ما يجوز في القضاء. فاذا بقي من المال ما لا يجوز في القضاء وبقى لها شيء نظره إلى أوسط خيار ماله ثم قضيت عليه من النخل أو بقيمة من غير النخل إن لم يبق نخل. مسألة: وعن رجل زوج ابنته على نخل وشرط لها جيد الجيد من الخيار فهذا عندنا يكون خيار الخيار من الخيار لأن الجيد عندنا مثل

الخيار.

مسألة: وقيل في بعض آثار المسلمين أن الخيار من النخل في

شرط الصدقات أفضل من الكرم.

مسألة

: من الزيادة المضافة من الكتاب المجموع من جواب أبي الحواري. وقلت فما تقول ان كان لها شرط من خيار ماله ماترى الخيار عندك النخلة الكريمة الكريمة رخيصة الأرض أم غالية الزرض رخيصة الفرع. فاقول أن الخيار كرم الفرع ولا انظر إلى رخص الأرض ولا غلاها إلا أن المرأة إن قيل لها تأخذ هذه النخلة كريمة الفرع رخيصة

81

١٢٬٢٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.