بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٨٢

بنخل ليست بخيارا يأخذ خيار ماله أو يشتري لها نخل خيار أي ولك فعل فهو جائزان شاء اعطاها من ماله وإن شاء اشترى لها إذا أوقفاها فليس

عليه شيء.

مسألة: وقال موسى بن علي في رجل تزوج امرأة علي مائة نخلة فلما حضرته الوفاة أوصى لها بخمسين نخلة وكتبها. قال موسى بن على لها ما قالت عليه البينة. وقال موسى بن علي في رجل يكون عليه لامرأته بشهادة الشهود عند عقدة النكاح خمسون نخلة فلما حضره الموت اشهد أن عليه لها مائة نخلة أو كان لها عليه عبيد لم ينسبوا فنسبهم عند الموت باقرار منه أن لها على كذا وكذا. قال اقراره ثابت مسألة: وصلني كتابك وسرني علم سلامتك وذكرت آخر في هذه المرأة وزوجها إذا تزوج عليها وصداقها ووكيلها ونفقتها وكسوتها. فأما الصداق فدين عليه يؤخذ به إذ دخل زوجها ووكيلها هما الداعيات للعدول حتى تأخذ بحقها برأيه.

•

مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل وفي زوجته حقها من الصداق واراد أن يشهد له أنها قد استوفت كيف تكون الشهادة منها واللفظ في ذلك حتى تثبت له تلك الشهادة فاذا شهدت له أنها قد استوفت صداقها عاجله وآجله الذي عليه لها وهي عارفة به فقد ثبتت هذه الشهادة. وان سمت صداقها كم فهو ثابت

•

مسألة: رجل حضرته الوفاة فقال لامرأته هل تترك لي نصف صداقك واقضيك بنصفه فقالت نعم فقضاها بنصف الصداق وابرأته من النصف الباقي ثم توفى فرجعت في ذلك وقالت طلب الى فليس لها إلا ما

قتضت وهو رأيهما

A.

١٢٬٢٤٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.