بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٨٥

الباب التاسع والعشرون في قضاء الصداق من النخل و من كم يكون و من أين يكون

عن أبي الحسن قلت له كيف تقضي الصدقات من النخل قال الذي عرفنا أنه إذا كان في نخل الرجل ما يقضي برأسه من ثلاث مواضع. وقال من قال من أربعة مواضع قضيت المرأة من النخل برؤسها وإذا لم يكن كذلك نظر في ذلك واخرجت الكريمة والساقطة العوانة وما لا تجوز في القضاء مما لا يراه العدول قضاء ثم يجعل نخلة جيدة ونخلة وسطة ونخلة دون ذلك فتكون عن ثلاث نخلات ولاتقضي الكريمة عن رأسها. ولا الدوانة عن رأسها. فإذا لم يكن كذلك نظر العدول إلى نخلة يرون أنها قاضية ثم يقضون عليها فيجعلون مكان نخلتين والثلاث والأربع ولا يجاوزون في النخلة أكثر من أربع نخلات. ويجعلون النخلتين مكان النخلة والنخلة ونصف والنخلة وربع مكان نخلة وعلى نحو هذا عرفت منه على معنى

قوله

مسألة: قال أبو الحواري عن أبي المؤثر أن المرأة تقضي صداقها من ثلاثة مواضيع من الخيار ثلث ومن الوسط ثلث ومن الوكس ثلث. وان كان في موضع نخل قاضية برؤسها تعد عداً قضيت نخل ذلك الموضع حتى تستوفي ولم يفرق عليها القضاء وان كان في موضع ليس فيه ما يعد برؤسه قضيت من كل موضع ثلثاً بالقيمة من الخيار والوسط والوكس

وهكذا حفظنا

مسألة: وقال أبو عبدالله في قضاء الصداقات الوسط إذا وجد في نخل الرجل نخل نقصاً عن رؤسها في ثلاثة مواضع أو أربعة لم يكن له أن يجاوز بالقضاء الى غير هذه المواضع مما فيه زيادة أو نقصان. وان لم يوجد ذلك فله أن يقضي مما يراه العدول. والنصف مما هو فوق

83

١٢٬٢٤٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.