الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٨٦الوسط ويزيد فيه العدول النصف مما دون الوسط ويزيد عليه العدول حتى تستوفي ولا تأخذ المرأة دون الوسط كل صداقها. ولو زاد العدول في قيمته قال وكذلك الحي إذا كان في ماله ما بقى من النخل عن رؤسها فان لم يكن فيه وفاء أو في شيء مما بقي برأي العدول. قال وليس للعدول أن يقضوا في الصداق إلا ما يغل ويحمل
•
مسألة: وقال في رجل كان عليه لامرأته مائة نخلة صداقاً لها عليه ثم هلك فأراد الورثة أن يقضوها من القرية من سوى مال الهالك. قال تقضي من مال زوجها الهالك نخل وسط من ماله من حيث شاء الورثة من مال نخل وسط برأي العدول
مسألة: وان طلقها واراد أن يقضيها وهو حي قائم قضاها من بلده
•
ان شاء من غير ماله نخل وسط برأي العدول إلى أربعة مواضع. مسألة: وإذا حضر القضاء قام بذلك العدول من أهل الفضل فقضوها نخلة وسطاً من أي نخلة كانت من أنواع النخل إذات كانت نخلة مما له الثمر والثمن. ونظرنا في الباقي الذي يعد للمرأة بحقها من مال زوجها. وما قالوا به يعد لها بالقيمة فإنما ينبغي أن تكون القيمة في كل موضع مستوى الثمن فليس ان النخل أستوت. ولكن استوى الموضع في تقايسه وغلائه أو رخصة فينظر من كل موضع نخلة وسطاً أنها يرى قاضية ثم ينظرون ثمنها في موضعها ثم يعدون النخل من ذلك الموضع فلكل نخلة كانت مثل تلك النخلة الوسط فهي عن رأسها وكل نخلة زادت على ذلك أو نقصت حسبوها بقيمتها. ومثل ذلك لو أن امرأة لها على زوجها عشرون نخلة وله عشرون نخلة إذا وقف عليها العدول رأوها مستوية وسطاً قاضية برؤسها فكلها في مواضع يجوز منها القضاء قضوها إياها. ثم نظروا. فاذا كل عشر منها في موضع من القرية فعشر في موضع نفيس يزيد في ثمنه الطالب أو من نوع يرغبون الناس فيه ويزيدون في ثمنه. فان كان النوع الآخر أكرم منه كان ثمن هذه
84