الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٤٢الباب التاسع والأربعون في صداق المرأة التي تغر زوجها
وقال موسى بن علي في شاهدين شهدا مع الحاكم أن فلانة امرأة بالغ قد بلغت مبلغ النساء فأمر الحاكم بتزويجها فلما دخل بها زوجها غيرت ورفعت واستبان أمرها أنها لم تبلغ فانتظرها البلوغ وكرهت الزوج وقد ناشرها فلزمه الصداق فطلب الى الشاهدين الحق. قال ما يبعدهما عن. غرامة الصداق. مسألة: وقال جابر في رجل غر بوليدة وأخبروه أنها حرة حتى ولدت منه أولاداً ثم جاء أربابها قال الاولاد احرار ويقومون على الذي غره بها ويخلع من كل قليل أو كثير اعطاها وتأخذ اثمان أولادها من الذين أنكحوه وغروه بها. قال بعضهم هو بالخيار إذا دلس عليه ان علم قبل الدخول فلا حد على أحد. وان كان قد دخل فان اختار أن يطلقها قصداقها على الولي. ويمض صداقها بما استحل من فرجها ويأخذ الرجل وليدته وولدها إن كانت ولدت ثم يفديهم رأس برأس مسألة: وقالوا ابو معاوية إذا غرت الأمة رجلاً وزعمت أنها حرة فتزوجها على ذلك ثم اطلع على أنها أمة فان عقرها لسيدها بعد العلم بها فان أولاده يكونون عبيداً لسيدها ويكون صداقها له
أمة مسألة: وفي
•
زعمت أنها حرة فتزوجها رجل وهو لا يعلم أنها
مملوكة فدخل بها وجاء مولاها فانتزعها منه قال صداقها صداق أمة مثلها
ويرجع على من زوجه فيأخذ منه صداقها
مسألة: في رجل زوج رجلاً بامرأة ولم يعلم انها مملوكة ثم استحقها بالبينة العادلة. أن أولادها من ذلك الرجل احرار فإن حبسها الزوج بعد ذلك فاولادها الذين تلدهم بعد حبسه اياها بعد العلم فانها مملوكة مماليك لسيدها. وعلى الزوج صداق مثلها ولو زوجه على ذلك فليس إلا صداق مثلها
140