بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٤٣

مسألة: وقال هاشم لو أن رجلاً وجد رجلاً على امرأته فرفع على الرجل حتى يخرج بذلك النسب المرأة منه بذلك النسب وتأخذ مهراً. كان على الرجل الذي وجده أن يغرم للرجل مثل ما أخذ منه.

مسألة: أمة ابقت فأتت أرضاً فزعمت أنها حرة فتزوجت رجلاً فولدت أولاد اتم طلبها مواليها فلا صداق لها ويقوم أولادها قيمة عدل وهم أحرار وترد قيمتهم الى موالي الوليدة. فإما الوليدة لمواليها إن شاءوا باعوا وان شاءوا امسكوا

•

مسألة: وقال في رجل تزوج امرأة وظن أنها حرة فكفل لها بصداق كثير ودخل بها فولدت منه أولاداً ثم أن الجارية صح أنها مملوكة بشهادة شاهدي عدل. قال صداقها كصداق مثلها من الإماء وأما الأولاد فمماليك لمن استحق والدتهم انها له. قلت له فإن الجارية. قالت لزوجها من قبل أن يتزوجها أنها حررة وغرته قال لو أعلمته فهي حرام.

مسألة: وقال عبد الله بن روح في رجل تزوج امرأة فقال لوليها بلغني أن صاحبتكم عمياء أو بخرا أو عجمي أو عرجاء أو غمشاء فان كان فيها شيء من بعض هذا فلا حاجة لي فيها فقال له الولي بل هي صحيحة من هذه العيوب كلها فتزوجها الرجل وصدقه فلما دخل بها وجد بها هذه العيوب. قال على الزوج صداقها ولا يلزم الولي شيء إلا أن يكون الزوج قال للولي إن كان فيها شيء من العيوب فما لزمني من صداقها فهو عليك فإن ذلك يلزم الولي لأنه ضمن له ذلك وانما دخل

بالضمان مسألة: رجل له ابنتان احداهما من عربية والآخرى من عجمية فخطب اليه رجل ابنته العربية فانكحه واهديت اليه ابنته الأعجمية قال ان كانت علمت انها ليست بامرأته فهي زانية وعليها الحد ولا مهر لها. وان لم يكن علمت إلا أنها هي امرأته ردت اليه بما ساق. قال بما أصابت منه وعلى أبي الأخرى ان يجهز الأخرى بمثل صداقها من ماله ولا يدخل الزوج حتى تنقضي عدتها. سل فإني أحسب أن فيها قولاً آخر

•

141

١٢٬٣٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.