بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٤٥

يلزمة الصداق الذي تزوج عليه وينفسخ النكاح وتأخذ سنه المولى صداق أمة وقيمة أولادها يوم ولدوا قيمة عبيد ويأخذهم والدهم. ويرجع على من غره بها على أنها حرة بمثل ما غرم من قيمة الأولاد والصداق الذي غرم قيمة أولادها منها قال قوم لا يرجع بالصداق. ويرجع في قيمة أولاده على من غره. وان كان سيدها هو الذي زوجه بها على أنها حرة فهي حرة وصداقها لها والنكاح جائز مسالة: وسألته عن رجل زوج مملوكة ليست له وغره بها فولدت له أولاداً. قال ان كان زوجه بها وهو يعلم أنها مملوكة وأخبره أنها حرة فعلى الذي زوجه قيمة الأولاد. وإن كان قال أنا زوجتك ولست أعرفها فليس على الزوج شيء ويقوم ولده فيؤدي ثمنه

•

•

مسألة: وعن رجل استشار قوماً في امرأة أراد ان يملكها فأخبروه أنها حرة فملكها وكان له منها أولاد ثم جاء سيدها يريد أخذها فإن يكن القوم غروه بها. فإن عليهم ثمن أولاده قيمته عبيد. قال غيره وقد قيل عليهم له مالزمه من الضمان. واما قيمة العبيد في ماله

مسألة: وسألته عن رجل خطب الي قوم فقال إني لا أملك حتى انظر فقالوا قم فخلوا عليه امرأة رجل معهم في المنزل وزوجها حاضر فقال قد قبلت فزوجوه فلما كان عند الدخول أدخلوا عليه الأخرى التي كانوا أخبروه بها فقال ليست هي بامرأتي التي رأيت قال له أن يردها فان لم يكن دخل بها فلا صداق لها وان كان دخل بها فلها الصداق العاجل والأجل ويتبع الذي غره ويغرم له المزوج ان كانوا دلسوها له عمداً وان كانوا لا يعلمون فلا تغرير عليهم ومن علم من البينة أنهم أروه غير التي

زوجوه فلم يجز غرم أيضاً. وان كانوا لا يعلمون فليس عليهم شيء. مسألة: من الزيادة ومن زوج رجلاً ابنته ثم غاب وأمر بجوازها فأجازوا جاريته وتوهم الزوج أنها امرأته فوطئها وأولدها ثم تبين له. فإن المرأة امرأته ولا تحرم عليه بما فعل ويرد اليه وعليه عقر الجارية لمولاها ويرجع على من غره بذلك. وقول لا يرجع لأنه استمتع بها والأولاد يلحقون

143

١٢٬٣٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.