بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٤٤

مسألة: رجل طلب الى قوم امرأة فقالوا نعم فقال حتى أنظر اليها فاروه امرأة أخرى غيرها فرضي فزوجوه فلما أدخلوها عليها إذ هي غير التي رأى فإن دخل بها فليعطها مهرها وإن أراد مقام معها لم يجز له لأنه انما تزوج ذلك الوجه الذي رأى. سل عن هذه.

مسألة: جواب موسى بن علي. عن رجل زوج رجلاً بنتاً له فلما جاء الرجل أدخله على بنت له غير امرأته والزوج لا يعلم فإني أرجو أن يدرك امرأته وليمسك عن المرأة حتى تنقضي عدتها والصداق على من غيره والله أعلم مسألة: وقيل في امرأة غرت رجلاً وقالت له ان ابنتها بالغ فتزوجها على ذلك فاذا هي ليس ببالغ أنها تضمن له ما استحقته ابنتها عليه من الصداق إن هي غيرت التزويج. وان لم تغير التزويج فليس عليها شيء ان اتمت البنت التزويج إذا بلغت. وقيل أنه ان قبلت أمها بجميع ما استحقته عليه ولو لم تغيره أن عليها له ذلك ولم تجده إذا قبلت له بجميع ما

استحقته عليه

مسألة: وعن أبي الحواري وعن رجل زوج اختاً له برجل والمرأة في عدة ولم يعلم الولي الزوج أن المرأة في عدة والزوج غريب فلما جار بها الزوج أخبر بأمرها فاعتزلها واعطاها صداقها أيلزم الولي صداق الرجل حيث غره أو لا يلزمه. فعلى ما وصفت فلا يلزم الولي الصداق إلا أن يكون الزوج سأل الولي عن عدتها وقال له أنها قد انقضت عدتها فاذا قال له ذلك لزمه بذلك الغرم للزوج. وكذلك المرأة ان كان الزوج سألها عن العدة فكذبته فلا صداق لها وإن كان لم يسألها عن ذلك فان كانت المرأة عالمة ان التزويج محرم عليها في العدة فقدمت على معرفة من ذلك فلا صداق لها وإن كانت جاهلة لذلك فلها صداقها ويفرق بينهما. وقد حرمت

•

عليه أبداً مسألة: ومن جامع أبي الحسن وإذا تزوج الرجل المرأة على أنها حرة وولدت منه أولاداً ثم صح أنها أمة فعلية صداق مثلها من الإماء ولا

142

١٢٬٣٠٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.