بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٤٧

الباب الخمسون الضمان بالصداق

وقال أبو عبدالله محمد بن روح لو أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة صحيحة فقال لها لعله له رجل تزوجها وعلى صداقها كذا وكذا ولم يسم له إلا أنه تزوجها وعلى صداقها فتزوجها ودخل بها. قال عبد الله بن روح أن الصداق يلزم الأمر به ضمن له بالصداق. فان كان سما لها صداقاً فهو بما سما له يلزمه. وان لم يكن سما لها صداقاً فإنما يلزم الأمر صداق

مثلها مسألة: رجل تزوج لابنه امرأة وابنه صغير لم يبلغ ثم هلك الأب قبل أن يدخل الابن بامرأته وكان الأب أشهد على نفسه بالصداق. فان الصداق في مال الأب لأنه ضمنه ويحسب مع دينه إذا بلغ الغلام. وأجاز النكاح ولا صداق على الغلام غير ذلك. وفي موضع أن زوج ابنه وقبل بالصداق فلما بلغ الصبي لم يرض فالصداق جملة على الأب ان جاز الصبي بالمرأة وان لم يجز فنصف الصداق. وان زوج ابنه ولم يضمن شيئاً فلم الابن فالتزويج فاسد ولم أر على الأب شيئاً

مسألة

: وعن رجل عد عن ولده نخلاً لامرأته وشرط عليه أن هذه النخل من نصيبك من مالي إذا مت. قلت يثبت عليه هذا الشرط أم لا فمعي أن هذا الشرط لا يثبت له ولا عليه ويكون ضامناً لما أدي عنه

بسبب ذلك وله ميراثه وعليه ضمان مما لزمه

مسألة: رجل ملك على ابنه امرأة وتقبل بالمهر وكره ابنه ذلك فعلى

الوالد الصداق وعلى الولد الطلاق.

مسألة: وعن رجل زوج ابنه صغيراً أو كبيراً أو غائباً فقال إذا بلغ الصبي وقدم الغائب فامضى النكاح مضى وكان الصداق على الولد والمرأة امرأته. فإن أنكر غرم الأب نصف الصداق مسألة: رجل طلب الى قوم يزوجوا ابنه وشرط أن لكم صداق

145

١٢٬٣٠٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.