الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٤٨صاحبتكم في أرضكم فأنكحوه على هذا النحو فمات الأب وجاء الورثة ورثته ليقسموا ماله فقالت المرأة أن صداقي في مال أبيكم الذي في أرضي فأعطوني مهري منه. فكره الورثة ذلك وقالوا صداقك على زوجك ولو مات زوجك لطلبت الى أبينا فأما إذا مات أبونا وبقي زوجك فإنا لا يعطيك منه ومهرك على زوجك فقالت أن مهري في هذا المال الذي في أرضي فلها صداقها. ولها شرطها من المال الذي سمالها حتى تستوفي
صداقها
•
مسألة: رجل قال لرجل زوج ابنتك بزيد والصداق على فزوج الرجل زيداً ابنته وجاز بها. ثم طلقها أو مات عنها على من ترى صداق المرأة ومن تطالب به. قال الصداق على من ضمنه وبالله التوفيق. وإذا تخالع الزوجان فإن الضامن بريء وأن تراجعا في العدة فإن الضامن لا يبرأ ويرجع عليه الصداق. وان تزوجها بعد العدة فالضمان على المتزوج وفي موضوع ومن تزوج وضمن والده بالصداق ثم تخالعا ثم ردها فقد بريء الوالد من الصداق
مسألة: ومن قال لرجل تزوج فلانة ونفقتك على أو قال كل حق لامرأتك فهو علي فانه إن أخلفه يكون مخلفاً ولا ضمان عليه يحكم له به. مسألة: وإذا زوج الاب ابنه وهو صبي وضمن المهر فهلك الأب قبل
رحمه
أن يدرك الصبي فصداق المرأة في مال الأب مع دينه لأنه ضمنه مسألة: من حاشية الكتاب ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح الله وعن رجل تزوج لابنه امرأة وقال اني ضامن لزوجة ابني ما يلزمه. الجواب عليه نفقتهاء وكسوتها ما دام حياً وهي زوجة ابنه ولها الورس مثل نسائها من عماتها وخالاتها ولا يلزم لها لحم ولا موز ولا فاكهة ولا عطر ولا عليه لها صياغة ذهب ولا فضة والله أعلم رجع الى
الكتاب.
مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله وعمن خطب الى قوم ابنتهم فقالوا مالك يعجز عن صداق ابنتنا فقالت أمه زوجوا ابني فان نقص ماله
146