بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٦٦

النقرة الفضة ويرجع في ذلك الي الصداق المثل والله أعلم. عن الفقية صالح بن وضاح وأن تزوجها على كذا مثقال ذهب يوسفي مسكك ثم مات الزوج أو طلق فليس لها إلا اليوسفي المسكك. وان كان على كذا وكذا مثقال ذهب ولم يبين الصفة فلها وعليها ان تقتضي ذهب الصوغ والهرحه المسكك وغير المسكك من انواع الذهب الطيب والله أعلم. مسألة: وإذا أقر بمثقال ذهب ثبت له عليه مثقال ذهب صوغ

•

كسور. ولا يثبت له بذلك دنانير الا ان يقول دنانير أو مثقال دنانير مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله وقلت ماتقول في رجل أقر لزوجته بعشرين مثقالاً من صداقها الذي لها ولم يصفها قلت ما يكون لها. فجوابه أن لها من المثاقيل ما يتزوج عليه أهل بلدها ويكون مثل صدقات نسائها والله أعلم بذلك ان كان ذهبا فذهبا وان كان فضة ففضة وان كان صرفا فصرفاً وإذا اختلف ذلك فلها صدقات

نسائها

•

أحمد

•

مسألة: من كتاب التاج بخط الفقيه عثمان بن أبي عبدالله بن الأصم رحمه الله قال وجدت مرفوعاً عن ابي محمد عبدالله بن محمد بن ابراهيم بن عمر السموئلي ان قيمة المثقال الذهب الصداقي من سبعة الى ثمانية دنانير على بعض القول. وفي بعض القول تسعه. وكذا من قوله أن النخلة الصداقية لا يرى فيها قيمة الدراهم وانها تكون وسطة وفي هذه المسألة. قال فيها الفقيه سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح أن النخلة الصداقية قيمتها عشرة دراهم وشربها ثلث قيمتها فبلغ ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم. وفي الجامع هذا أصح ما عندي وهو المعمول به والله أعلم قال المحقق قد انتهى عرض هذا الجزء على نسختين محفوظتين الاولى

بخط احمد بن سعيد بن طالب السليماني فرغ منها عام 1263 هـ

والثانية بخط مجهول فرغ منها عام 1078 هـ

وكتبه خادم العلم الشريف العبد الصعيف سالم بن حمد بن سلمان الحارثي

في

22

ربيع

الرول 1405 هـ

164

١٢٬٣٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.