الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٦٥حتى تبريه هي أو الورثة. قلت له أرايت ان وعدته أنه يتزوجها فعليها له ألف درهم. قال عندي أن بعضاً يذهب في هذا أنه لا يثبت عليها ذلك الشرط وبعضاً يذهب في ذلك أنه إن يبقى لها من بعد لها من بعد الألف
مما تزوجها عليه مما يكون صداقها يثبت به التزويج يثبت عليها الشرط قلت له فاذا قبلت له في شرطها أن عليها له ألف درهم فتزوجها على ألف درهم هل يترك لها من هذه الألف بقدر ما يكون صداقاً ويكون عليها له
الباقي. قال عندي ان الشرط في هذا يبطل ويكون لها ما تزوجها عليه وهذا عندي غير الأول إلا على قول من يقول أن يفي لها عوضاً بعد
الشرط الذي قبلت به. مسألة: أخبرنا أبو المؤثر قال اخبرنا محمد سعيد عن سعيد بن
محرز عن سليمان بن عثمان هذه المسألة تقدم ذكرها. ثمك الجزء الثالث
من النكاح في الصدقات من كتاب بيان الشرع.
مسألة: قلت له فان تزوجها على مائة مثقال ولم يسم أي جنس قال النكاح ثابت والمثاقيل لا يعلم ماهي وقد تكون مثاقيل صفر ومثاقيل در وغير ذلك فترجع الى الوسط من صدقات نسائها. قلت أرأيت إن قال مائة مثقال ذهب ما يكون لها. قال يكون لها الوسط من ذلك قلت أرأيت إن قال مائة مثقال ذهباً عيناً هل يكون هذا ثابتاً. وما يكون لها من ذلك. قال المعروف مع الناس والاكثر فيما بينهم انه رذا قال ذهباً عينا. فهي الدنانير المضروبة ولها ما شرط لها. قلت أرأيت ان قال مائة مثقال عيناً ولم يذكر الذهب. قال إذا لم يذكر الذهب فقد دخلت الجهالة لأن العين تشتمل على أشياء شتى منها ما يقال عين المال وعين الدنانير وعين الطريق وعين الرأي فهذا كله شتمل عليه اسم العين كأن الشرط باطلاً ويرجع الي صداق المثل. قلت ارأيت ان قال مائة مثقال تبرا هل يكون هذا ثابتاً قال
نعم. والتبر هو الذهب معروف مع الناس. قلت أرأيت إن قال كذا وكذا
من الورق ما يجب لها قال الورق هي الدراهم المضروبة لا خلاف في ذلك وان قال كذا وكذا من الفضة. قال الفضة يجمعها اسم الورق وغيرها من
•
•
•
163