الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٩٠نفسها حتى ينصفها فاذا أنصفها لم تمنعه نفسها ولا ما يجب له عليها مسألة: وقال من قال في المرأة إذا طلبت لزوجها الإفطار من الصوم وكان يصوم نافلة فقال من قال انه يحكم عليه ان يفطر لها ان كانت امرأة واحدة يوم رابع ويصوم ثلاثه ايام. وان كتانتا اثنتين افطر يومين لكل واحدة يوم وصام يومين. وان كن ثلاثا افطر ثلاثا وصام يوما. وان كن أربعا افطر يوم وصام يوما وكان مع كل واحدة منهن يوم افطار ويوم صوم. وقال من قال انه يحكم عليه أن يفطر في كل طهر من حيضه يوما وقال من قال أن هذا كله ليس بمحكوم به وانما هو يؤمر بذلك والله اعلم. ومن غيره ومما عرض على أبي علي وبلغنا أن امرأة جاءت الى عمر بن الخطاب رحمه الله فزعمت أن زوجها يصوم النهار ويقوم الليل ففرض لها عمر في كل اربع ليال ليلة. وفي كل اربعة أيام يوما وله قصة حسنة وخبر مليح في كتاب أخبار عمان. قال غيره قد أضيفت هذه القصة الى الكتاب في اول الجزء.
مسألة: ومن جواب ابي الحواري وللرجل ان يطأ زوجته كلما ارادها وليس لها ان تمنعه نفسها الا من عذر مرض أو برد تخاف على نفسها منه من الغسل فهذا في امر الرجل. واما المرأة فقد عرفتك ما قد قيل فيها ولعله قد قيل غير ذلك ان لها من كل اربع ليال ليلة فقد قيل هذا وقيل غير هذا وهو القول الأول الذي عرفتك. وارجو ان يكون كلاهما صوابا والقول الأول هو اقوى عندنا للجماع. ولا يجوز له تركها أكثر من حيضه إذا طلبت اليه وليس على المرأة ان تعرض نفسها على زوجها مسألة: قال القاضي ابو زكريا في الذي له زوجتان هل له ان يطأ احديهما في اليوم الذي يكون مع الأخرى إذا كان جعل لكل واحدة منهما يوما إنه لا يجوز له ذلك الا برأي الأخرى. وحفظت عن ابي عبدالله محمد بن ابراهيم حفظه الله انه يجوز ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم
فعل ذلك. وهذا المعنى من قوله انظر فيه من كتاب الكفايه. قال غير
188