الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٨٩الجماع هل لها أن تمنعه ان يجامعها إذا لم ينصفها في الكسوة والنفقة
فلها أن تمنعه ان شاعت
•
مسألة: وذكرت ان اكتب لك ما يلزم الزوج لزوجته وذلك مما يكثر وصفه والذي اقول به يلزم الزوج لزوجته ان يكسوها كسوة مثلها وينفق عليهز نفقة مثلها ولا يجيعها. ولا يعريها ويسكنها سكناً رافقاً بها لا مضرة عليها فيه. ولا يهجرها ويوفيها كل حق لها ولا يضارها في نفسها ولا مالها ولا يمنعها الدخول للصلاة من أرحامها. قلت وما يلزم الزوجه لزوجها قال ان تطيعه فيما يجب عليها ولا تمنعه نفسها متى ارادها ولا تخونه في نفسها ولا في ماله ولا تدخل منزله من يكره. ولا تخرج من بيته الا برايه. ولا تاخذ من ماله الا ما
يجب لها
•
مسألة: وسالته عن الرجل إذا لم ينفق على امرأته ولم يكسوها كان عاجزا عن ذلك أو ظالما لها فذ ذلك هل لها ان تمنعه نفسها إذا لم ينفق عليها ويكسوها احتجت عليه ان شاء ينفق عليها ويكسوها وان شاء فليطلقها. فان لم يكسوها وينفق عليها ولم يطلقها جاز لها أن تمنعه نفسها. قلت له فهل لها ان تمنعه نفسها من قبل ان يحتج عليه قال لا لعلها إذا استحججت عليه انصفها اما ان يكسوها وينفق عليها واما ان يطلقها. قال وكذلك إذا منعت المرأة زوجها نفسها احتج عليها الزوج انها ان شاءت فلا تمنعه نفسها والا فلا نفقة لها عليه ولا كسوة فاذا امتنعته فلا كسوة لها عليه ولا نفقة. قلت له فاذا رجعت الى مرضاته وطاعته وقد لبست كسوته في وقت ما كانت ممتنعة على طاعته هل ترفع عنه مقدارها لبست كسوته في حين مالم يكن تلزمه كسوتها ويبرأ من كسوتها مقدار ذلك قال نعم. قلت له وكذلك النفقة إذا اكلت من ماله في حين عصيانها له يبري من نفقتها مقدار ذلك. وهل يلزمها على التخلص اليه من ذلك
هل
واستحلا له من ذلك. قال نعم.
مسألة: وقال بعض أهل العلم ان الرجل إذا كان يمنع المرأة ما يجب لها عليه من النفقة أو الكسوة. وما يجب عليه لها. فان لها أن تمنعه
•
187