بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٩٢

الباب الخامس

في المرأة إذا طلبت النفقة والكسوة وطلب الزوج ان تكون معه في المنزل

جواب من محمد بن الحسن وقلت ما تقول ان قبل الرجل ان يصلح لها ما كسر من صوغها وأن ياتيها بما تحتاج اليه من كسوتها على ان تكون الزوجه معه في منزله وكرهت هي ان تكون معه في منزله وطلبت هي ان تكون مع ابيها الى ان تصلح الصوغ وياتيها بالكسوة ثم حينئذ تسكن معه. أختلفا في هذا. فعلى ما ذكرت فاذا طلبت هذه المرأة ان تكون مع أبيها حتى يأتيها زوجها بكسوتها وليس عندها له كسوة. وهي محتاجة الى الكسوة واحبت ان تمنع نفسها منه عند أبيها حتى يحضرها كسوتها فلها ذلك في حكم العدل إذا كان خروجها من عند زوجها بحجة حق أو عريت من الكسوة واحتجت عليه فيها فلم يكسها كانت مع ابيها حتى يحضرها ما يستحق مثلها من مثله من الكسوة على قدر سعته وطوله في كسوة مثلها. وأما حبسها نفسها مع ابيها حتى يضوغ لها ماكسر من حليها فاذا كانت ليس لها حجة غير هذا فانها تكون زوجها في منزله

ويضوغ لها ماكسر من حليها وليس لها ان تعتزل عنه حتى يضوغ لها حليها إذا كانت قد كانت معه وجاز بها وعاشرها

مسألة: وسألته عن رجل خطب امرأة ثم ان والدها أخذ بنفقتها هل له ذلك فقال ان شاءوا ان يعطو الرجل امرأته تكون معه بنفق عليها ويكسوها ويؤدي اليها. وان شاء واضربوا له اجلاً فاذا انقضي الأجل

اخذوه بنفقتها يومئذ وادائها مسألة: ومن جواب أبي زكريا القاضي يحي بن سعيد وسألتم عن المرأة تخرج من بيت زوجها بغير رايه فاذا سافر رجعت الى بيته. وطلبت النفقة وان لم يكن له بيت وجلست في بيت أبيها. وطلبت النفقة فقال له لم ترجع الى بيتي فقالت ليس لك بيت. فعلي ما وصفتم فاذا نشزت هذه

•

19.

١٢٬٣٥٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.