بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٩٨

لها النفقة المعروفة عندهم لكل يوم ربع الصاع حبا ومنا من تمر ومن غيره وعن أبي عبدالله والنفقه من حب الباطنه الذرة نصف مكوك ومناً من تمر ومن الشعير سدسين ومنا من تمر. ومن الجامع وان طلبت ان يأتيها بطعام معمول للغذاء والعشاء فذلك عليه لها وعليه ان يحضرها الماء وما يكون فيه الماء وما تشرب به والماء لطعامها وشرابها وغسلها وغسل ثيابها. ومن غيره ومن الكتاب المضاف الى الفضل بن الحواري الا ان يسكنها بيتاً فيه ماء من نهر أو بئر وان قنعت أن تولى عمل طعامها فعليه احضار التنور والحطب والإناء الذي يعجن فيه. وتأكل فيه وليس لها ان تعمل له عملا وليس لها هي أيضاً ان تعمل لنفسها عملا. ولا لغيرها عملا من غزل ولا غيره الابدأيه وعليه ان يحضرها حصيرا تكون عليه. وان كانت ممن تخدم فعليه ان يحضرها خادما انثى يخدمها ممن تخدم هي وآباؤها وقال من قال أو نساؤها وعليه نفقة الخادم. وقال ابو المؤثر إن ما عليه أن يخدمها إذا كانت هي ممن تخدم ولا أنظر في ابويها ولا نسائها فان احضرها جميع ما تحتاج اليه فليس عليه خادم. ومن الجامع فإن احضرها الخادم. فان الخادم يقوم بذلك من أمر الماء والعجين والخبز. وليس ذلك عليه بعد ان يحضرها الخادم. وعليه لها الآدم في كل شهر والدهن على ما يري الحكام. قال من قال الا أدم لها. ومن غيره ووجدت ان عليه لها من الدهن في كل جمعة كياسا فاسئل عن ذلك. ومن غيره قال ابوالحسن الآدم لكل شهر درهمان الى ثلاثة دراهم والدهن على ما يراه الحاكم. ومن كتاب الفضل. ولها عليه في كل شهر ان كان ليس بموسع در همان لآدمها ودهنها كذلك كانوا يفرضون عليهم وان كانت ممن تستأهل أكثر من ذلك وكان موسعا كان عليه علي قدر سعته وذلك على الا حرار للأحرار. ولا تخرج من منزله الا بإذنه ولا تمتهه نفسها الا من عذر وليس له ان يضارها في نفسها. فان احتجت الزوجة ان هذه الفريضة لا تشبعها. فلا ارى لها غير ذلك ولعلها تريد الضرورة. وهذه الفريضة اثرها المسلمون نفقة شاري ولولا انهم رأوا ذلك يكفيها ويشبعها ما

196

١٢٬٣٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.