بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٩٧

أو نهر إذا كان ذلك السكن سكن مثلها وقلم فيه بمصالحها من الماء وغيره فاذا ترك من حقها مايلزمه بالاتفاق وليس له في ذلك سعة بعد ان تطلبه اليه أو تبين له مضره. وعليها في تركه ولو لم تطلبه اليه فاخاف عليه في ذلك الأثم الا ان تطيب له نفسا بذلك لانه عليه ان يحكم على نفسه بالعدول لها ولو لم تطلبه اليه لأن تبريه منه أو يعلم منها طيبة نفس له بذلك فاذا احضرها مايجزيها من الماء في النظر لم يكن عليه عندي غير ذلك وكان عليها هي الاقتصاد فيما يجزيها كما كان عليه هو احضار ما يجزيها بجميع ما يلزمه لها وليس لها ان تشرف فيه ولا تدع ما يجب فيه الي غيره. ومعي انه إذا لم يحضرها ما يجزيها من الماء كان عليه ان يسكنها في منزل فيه بئر أو نهر ويحضرها آلة البئر ويستقي لها ان كانت ممن تخدم فان لم يمكنه ذلك الا في منزل غيره باجر أو بغير أجر كان ذلك عليه عندي وعليه أيضاً أن يحضرها طعاماً لها حتى تأكله إذا كانت ممن تخدم وليس لها ان تخرج الطعام لنفسها من البيت للاكل والله اعلم. مسألة: ومما يوجد عن أبي عبدالله وعن رجل تزوج امرأة ولم يقبل لها بخادم. ثم طلبت اليه خادما بعد ذلك. هل يلزمه لها ذلك فاذا دخل

بها وكانت ممن تخدم من قبل وكان هو واحدا لذلك فعليه ان يخدمها

وكذلك جاء الاثر

مسألة: عن الحسن بن أحمد الذي عرفت ان الرجل عليه ان يخدم

زوجته إذا كانت ممن تخدم. وعليه نفقة الخادم الذي يخدمها اياه واماما

كان من الخدم على التزويج واحضرهم اياه إياها فليس عليه نفقتهم ويلزمه لها النفقة والله اعلم.

مسألة: ومن جامع بن جعفر وإذا طلبت المرأة الى زوجها نفقتها فان عليه أن يحضرها نفقتها لكل شهر. فان ضاق فلكل اسبوع فان لم

يمكنه الا كل يوم وفي نسخة في كل يوم مؤنتها اعطاها لكل يوم. وقد

قال من قال يشبعها من الخبز والتمر فان كانت رغيبة فعليه ان يشبعها

فان اختلفوا ولم يتفقوا في النفقة فالذي مضى عليه الحكام عندنا يفرضون

•

•

١٢٬٣٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.