بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٠٠

مسألة: وذكرت الفريضة فانما يكتب الفريضة للمرأة على زوجها

إذا تولي عنها أو ركب البحر. قال غيره قد قيل يفرض لها إذا رفعت وينظر فيما تدعي فان صح لها حجة حكم لها من ذلك

مسألة: يقول موسى بن محمد وصل الى كتابك تذكرين ما وقع بينك وبين زوجك ومطلبك لحقك إذا تزوج عليك. وما قال لك وكيلك وما التي من الكسوة والنفقة فوكيلك وزوجك هما الداعيان من يقضيك حقك من العدول المعروفين في البلاد الصالحين. واما الكسوة سته أثواب قميصا كتان وجلبابان كتانا خماسي وسداسي وازار سباعي إن كانت من اهل اليسار والا ملحفة كتان وان كانت غير ذلك فثوب سباعي قطن وخمار حرير في كل سنة فإن انخرقت الثياب قبل انقضاء السنة ردت عليه الخلقان. وكساها ثيابا مثل هذه الثياب. وأما النفقة فالمن والربع من التمر ومن الحب ربع كل يوم زمن البربرا وزمن الذرة ذرة والادم درهمان ونصف وان كان له شيء فثلاثة دراهم. قال غيره وقد قيل على قدر غناه واقل ذلك درهمان. قتال محمد بن علي وقال من قال غير ذلك ويحضرها آنية تعالج فيها طعاما وما يجعل فيه الماء وان كانت ممن احضرها خادما. ونفقة الخادم ان ترك الخادم معها وان اخدمها الخادم وأوى اليه فقد قال من قال والله اعلم وسل المسلمين ولا نفقة عليه للخادم إذا أوي اليه

والسلام

•

•

مسألة: قال اذ ارفعت المرأة على زوجها الى الوالي وه ببعض قرى عمان. فهلى الوالي ان يفرض لها عليه ويستثني للزوج حجته مسألة: قال محمد بن موسى حفظت عن والدي موسى بن محمد. قال حفظت عن عمر بن محمد في رجل طلبت اليه امرأته نفقتها وكسوتها ومؤنتها. ونفقة ابنتها وكسوتها ومؤنتها والمرأة مع زوجها احذر زوجها لك بذلك. وقال الفريضة والربانة سواء وانما تجب الفريضة في الأولاد الصغار من الذكور. واما الإناث فلهن الفريضة كن كبارا أو صغارا.

198

١٢٬٣٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.