الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٠١مسألة: وقيل على الزوج أن يخدم زوجته إذا كانت ممن تخدم أو
يخدمها بنفسه أو يستأجر لها من يخدمها أو يستعين من يخدمها من يسعها ان تستخدمه في مثل ذلك وليس عليه ان يحضرها خادما مملوكا لها به عليه. ولا نفقة لها عليه وهي معتزلة عنه وهو آثم في ترك ما يلزمه لها أن كان مما لا يختلف فيه.
مسألة: وعن ابي الحسن وعن المرأة هل يلزم زوجها لها الضحية والصربة في الفطر ومن غيره فلم نعلم ان ذلك يلزم الزوج إذا رجعا الى الحكم. وليس ذلك بواجب عليه والله اعلم.
مسألة: عن القاضي زبي علي الحسن بن سعيد بن قريش قلت ارايت ان طلبت امرأة زوجها بكسوتها التي تلزمه لها بالعشرة ولم يتمكن منها في ذلك الوقت الها ان تحبس نفسها عنه ام يحكم عليها بالمقام عنده. الذي عرفت في هذا انها ان صبرت كان أفضل لها. وان منعته وطئها وسعها ذلك حتى يكسوها والله اعلم
مسألة: ومن غيره من الزيادة المضافة. قال ابو الحسن في كسوة
المرأة ان الخمرة قد ذهبت اليوم وجعلوا مكان الخمار مقنعه أو جلبابا رجع الى كتاب بيان الشرع
مسألة: ومن حفظ محمد بن علي بسم الله الرحمن الرحيم وصل الي فلان بن فلان فشكى فلان بن فلان الفلانة بنت فلان في النفقة. فاذا وصل اليك كتابي فانظر مطلب فلانة زوجة فلان فما شكت من الضرب والأساءة فازجره عنها وانصفها فان كانا قد تشاقا وعرف منه اساءة اليها وكانت قد شكته قبل اليوم فخده بالفريضه. والفريضة معنا في كل شهر سبعة مكاكيك ونصف حب. وثلاثون منا تمرا أو درهما ونصف فان كان له شيء فثلاثة دراهم فافرض عليه واكتب لها كتابا واشهد لها شهودا وطلبوا الكسوة فان احضرك زوج المرأة شاهدي عدل ان على زوجته كسوة من عنده من غير نقدها وكان معها من كسوته ما يجتري به ورلا فخذه بكسوتها. وكسوة المرأة معنا درعان واذار من قطن وخمار
199