بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢١١

•

معه على الجماع. كانت لها النفقة

مسألة: وعن ابي زياد قال أدركنا الناس في زمان موسى لا يضرب على الرجل فريضة مادام يؤدي النقد. فقال من قال مادام يؤدي النقد. وذكرت الفريضة فانما تكتب الفريضة للمرأة على زوجها إذا تولي عنها أو ركب البحر. قال غيره وقد قيل يفرض لها إذا رفعت وينظر فيما تدعي فان صح لها حجة حكم لها من ذلك

مسألة: ومن الأثر وعن رجل له امرأتان فقال لأحدهما ان شئت

اطلقك وان شئت تقيمني وافضل عليك الاخرى في الأيام والنفقة أو الجماع. فقالت ذلك مما اكرهه الا ان الطلاق أكره الي فافعل ماشئت ولا تطلقني. أله أن يفضلها على ماتقول ان قال لا انفق عليك شيئا ولا اكسوك. فقالت افعل ماشئت ولا تطلقني أو كانت امرأة واحدة فقال لها ذلك اما ان شئت ان تقيمي انفق عليك ولا اكسوك ولا معاشرة لك على ولا جماع. وكذلك ان كانت واحدة فقال لها ذلك فقالت ذلك مما أكره الا ان الطلاق اكره الي فافعل ماشئت. ولا تطلقني. والزوج غني أو فقير فاما الجماع فقد أجازوة. واما في الكسوة والنفقة فما احب ان يقطعه عنها. وعسى ان يلزمه في الحكم. ومن غيره قال وقد قيل ان ذلك جائز

•

•

له ان اختارت ذلك لانه ليس عليه حتم ان يمسكها وله مباح ان يطلقها فاذا رضيت بذلك واحلته ولو كرهت من وجه مايجب ان ينفق عليها وتكسا. فذلك له لأنها لو اخذته بالحق كان عليه ان شاء امسك بالمعروف والأنصاف. وان شاء سرح باحسان وانصاف الا ان يعفون عن شيء يحب لهن. فذلك جائز.

مسألة: رجل ملك امرأة فأوفاها نقدها واراد الدخول فكره وليها

أن يدخل حتى يقبل للمرأة بقباله على نفسه. قال إذا دفعوه عن الدخول

الا بما قبل به فلا يجوز ذلك لها

209

١٢٬٣٧٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.