الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢١٠ياتيها وجبت لها عليه النفقة وكذلك قال ابو محمد فكل منع جاء من قبل الزوج فللمرأة النفقة. وكل منع جاء من قبل المرأة أو من قبل احد
بصنعه. بها. فلا نفقة فيها للمرأة. وكذلك قال ابو محمد
مسألة: من بعض الآثار وسألته عن رجل ملك جارية من أبويها
فأعسر ولم يجد ما لا يدخل بأهله هل عليه نفقة قال نعم. وفي الحاشية
أحسب انه رد .. احسب انه يضرب له اجل فان اتي بالنقد الى ذلك الأجل
والا أنفق عليها إذا بلغت ورضيت به زوجا
•
مسألة: وإذا أمكنت المرأة من نفسها استحقت النفقة على الزوج
•
مسألة: ونفقة الزوجة تجب على وجه البدل عن الاستمتاع. وإذا
اعسر الرجل بنفقة المرأة فرق بينهما مسألة: وعن رجل تزوج امرأة هل عليه نفقتها مادامت في بيت
أهلها. قال نعم
•
مسألة: وعن رجل عجز عن نفقة امرأته وهو صحيح البدن وليس له مال فقال لها اني لا اقدر علي مؤنتك فان اعجبك ان تكوني عندي بلا نفقة ولا مؤنة وان شئت اعطيتك حقك واخرجتك. قلت فقالت له فاني اجعلك في الحل من مؤنتي ولا تخرجني. فعلى ما وصفت فان هدمت عنه نفقتها وكسوتها وهي بذلك عارفة وطابت بذلك نفسها فقد سمعنا أنه جائز له ان شاء. وكذلك ان اخرجها وان اعطاها حقها فذلك ايضا جائز له إذا أدي اليها في لها مايجب لها عليه من الحق. ولم يظلمها في فعله بها مسألة: وعن أبي عبدالله وعن رجل تزوج امرأة ثم وطئها فحملت أو لم تحمل. ولم يؤد اليها من نقدها الا يسيراً ولم يشهد له بالدخول هل يلزمه للمرأة نفقة أو كسوة حيث وطئها من قبل ان يشهد له ويوفيها النقد وكره أهلها ان يدخلوه عليها حتى يوفيها كيف القول في ذلك. قال لا نفقة لها عليه ولا كسوة الا ان يخلوا بينه وبينها ويجبروه عليها. وأما النقد فيمدد فيه مدة مسألة: ولو ان امرأة دخل بها زوجها ثم مرضت مرضا لا تقدر
208