بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢١٣

مسألة: وعن امرأة تطلب الى زوجها كسوة تدفيها في الشتاء فلها

ذلك.

مسألة: وكان محمد بن احمد القاضي قد حبس رجلا صح عليه لزوجته حق فحبسه نحو من سبعة أيام ثم انه طلب بعض ارحامه ان يرسل الى المرأة لأنه كان قد ادعي انه سلم اليها شيئا فسال ابا سعيد عن ذلك يلزمه أن يرسل اليها. فقتال لا يبين لي ان يلزمكم ذلك فان فعلتم فحسن. وحضرت المرأة فاراد القاضي ان يفرض على زوجها نفقة فقال لأبي سعيد يفرض لها لا دمها ودهنها موضع واحد ولكل شيء شيء. قال ان كل ذلك موضع واحد لا دمها ودهنها .. قلت انا لابي سعيد فبعض يرى لها ادما قال معي انه كذلك لأن الأ دم اشد من الدهن. قال له القاضي كم تري لدهنها .. وادمها قال اقل ما رايتهم يفرضون درهمين ثم نظروا في المفروض عليه فراؤه يعجز عن ذلك فكلموا المرأة في أقل من

لا

ذلك فقالت رضيت وانا معه قال لها ابو سعيد ينبغي برضي لا بحكم

قالت نعم

•

مسالة: وفي امرأة طلبت ان تخرج الى اهل لها في قرية وهي في قرية ولها زوج فاجابها زوجها إلى ذلك عند طلبها وقد كان يكره ذلك او لم يكره الا انه حملها الى اهلها كما طلبت أو حملها بعض أهلها. قلت هل يجب عليه نفقة وكسوة ومؤنة في البلد الذي خرجت اليه الى اهلها. فنعم يلزمه لها إذا خرجت برضاه حملها هو أو غيره مسألة: وإن خرجت بغير أمره لغير عذر لم يكن لها عليه كسوة ولا نفقة حتى ترجع الى رضاه.

مسألة: وعن رجل تزوج من النساء مالايحل له تزويجه ثم علم بعد ذلك ففرق بينهما وهي حامل هل لها نفقة فراينا ان ينفق عليها لأن الولد

له

•

مسألة: وقال ابو سعيد ان الرجل انما عليه ان يبيع ماله في نفق

211

١٢٬٣٧٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.