بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢١٤

زوجته واولاده الصغار خاصة. وليس عليه ان يبيع أصل ماله في نفقة مطلقته. ومن تلزمه نفقته الا من فضل ما يفوته وعياله فانه يبيع من ذلك الفضل وينفق على ما يلزمه نفقة واما الوالدان فقد قال من قال انهما بمنزلة

ساير الورثة ومن يلزمه عوله. وقال من قال انهما يلحقان بحكم الزوجة أو لاده الصغار في هذا الباب مسألة: وقلت في الرجل اذا لم يعط زوجته تمرا من نفقتها أو ادما واعطاها حبا ولم تطلب هي ذلك فالذي عرفنا انها مالم تطلب ذلك اليه فليس عليه ذلك في الحكم. واما فيما بينه وبين الله فيستحب له ان يتخلص اليها وما أقوي إن ألزمه في الادم

212

١٢٬٣٧٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.