بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢١٩

مسألة: وسئل عن نفقة المماليك على مواليهم ونفقة المرأة على زوجها والولد على والده ينفق عليهم بالصاع الذي يتعاملون به اهل الزمان أو ينفق عليهم بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال معي انه إذا ثبت ذلك معنى الحكم. فانما هو بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لأن المكاكيك تزيد وتنقص وتختلف. والاحكام لا تختلف. قلت له وصاع النبي صلى الله عليه وسلم كم يكون عياره قال معي انه قد قيل ثلاثة امنان الا ثلث منج وهو الماش مسألة: وعن امرأة قال لها زوجها اني اريد ان اخرج الى قرية كذا ولعلي اغيب كثير فاجعلني في الحل من نفقتك وكسوتك ومن نفقة بني وكسوتهم فاذنت له ووسعته فلما خرج طلبت نفقتها وكسوتها ونفقة بنيها الى الحاكم. هل لها ذلك قال نعم يفرض عليه ويستثنى له حجته

•

مسألة: فيما احسب عن أبي سعيد رحمه الله. وقال إذا طلبت المطلقه الحامل النفقة وطلب المطلق ان ينفق عليها خبزا .. وتمرا وهو يشبعها. ولكنه يكون في المقدار اقل من من وربع انه يحكم عليه بالنفقة إذا ابلغ امرها الى الحاكم وطلبت هي ذلك وكان واسعا لذلك. وكذلك إذا لم يشبعها من وربع فطلبت ان ينفق عليها ما يشبعها لم يكن عليه الا النفقة إذا لم تكن زوجته. فان مالها النفقة المحكوم لها بها. قلت فهل يلزمه لها كسوة في الحمل. قال فلا اعلم ذلك. قلت وما العله التي اسقطت عنه لزوم الكسوة وقد كتب عليه في حال الزوجية قال العلة في ذلك زوال حكم الزوجيه وانما ثبوت الكسوة والنفقة للزوجة بالمعاشرة في معاني حكم الاتفاق وانما يثبت للمطلقة الحامل النفقة فقط بقوله عز وجل وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن مسألة: قال ابوسعيد ليس على الرجل ان ينفق على زوجته رطبا من الفريضة. وانما يلزمه لها تمرا وزنا لا بالكيل وكذلك من لزمه النفقة قلت له ارايت ان اعدم التمر ولم يقدر على شراءه. قال معي انها تخير

217

١٢٬٣٨١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.