الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢١٨فقتها. قال معي انه لا يضيق عليها ان تاخذ منه ماسلم اليها من
نفقتها. قلت له ارايت لو طلب اليها بعد ان اعطاها زيادة المكوك على الصاع. هل له ذلك عليها. قال معي انه إذا صح انه أعطاها اكثر من حقها ولم تصح طيبة نفسه بذلك على ماتخرج معي الهبة كان له ذلك عندي عليها. قلت له فاذا صح معه انه اعطاها اكثر من الذي لها ولم
•
•
يصح معها هي هل له ان يقاضيها هو من غير حكم وهي منكرة لذلك قال معي انه إذا اعطاها ذلك عن نفقتها لما مضى ولم تعلم هي ان عندها فضلا لم يكن له ان يقاضيها ولم يبن لي ان عليها له شيئا حتى تعلم صدق ما تقول. وليس عليها ان تقبل دعواه ولو كان أبوبكر الصديق رضي الله عنه لا نه مدع. قلت له فان وقع في نفسها وخافت انه لو علم انه بالصاع لم يعطها الا به هل لها ان تأخذ ذلك منه مالم تعلم. قال معي انها إذا علمت انها اخذت أكثر مما يلزمه لها لم تطلب لها ذلك عندي الا ان يحلها منه أو يخرج ذلك منه بوجه تستحقه من وجوه الحق. قال والصاغ ثلاثة امنان الا ثلث منج وهو الماش مسألة: وسئل عن نفقة الفرائض إذا كتب على الرجل في زمان البربرا وفي زمان الذرة ذرة متى يكون وقت الذرة ومتى يكون وقت البر حتى يلزم المفروض عليه اداء ذلك في وقته. قال معي انه يحسن عندي ان يكون ذلك يلزم كل واحد في وقت الاغلب من امرة أعني المفروض له في اغلب احواله فان اختلف كان الوسط. وان لم يعرف حال المفروض كان له حال ما عليه الاغلب من اوسط الناس في نفقاتهم. ومما ياكلون في از منتهم واوقاتهم الا ان يخصه حال يحطه عن الاوسط أو يرفعه عنه. فهذا في المرأة على زوجها والعبد على سيده واما في الولد على والده فيعجبني ان يكون ذلك نفقة مثل والده في حاله ذلك في غنائه وفقره فان لم يعرف ذلك كان عندي بالوسط. مما عليه العامة من اهل البلد في ذلك
الموضع
216