بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٢١

الباب الحادي عشر

في نفقة الزوجة و من تجب له النفقة من المطلقات والمختلعات والمميتات والبائنات يحرمة أو غير ذلك. ومايجب لهن من الادم ومالا يجب لهن وما أشبه ذلك

وعن رجل قالت له امرأته طلقني وانا أبريك مما عليك وابريك من نفقة أولادك. وكان معها له أولاد فطلقها على ذلك ثم رجعت تطلب نفقة بنيها ونفقتها من قبل الحمل. هل لها ذلك قال نعم مسألة: وعن رجل طلق امرأته واحدة هل عليه النفقة حتى تفرط

•

•

عدتها قال نعم نفقتها وسكنها حتى تنقضي عدتها ولا ادم عليه مسألة: سألت أبا سعيد عن الرجل إذا كان ينفق على زوجته بغير حكم الا انها كانت تاكل معه مما ياكل هل تكون نفقتها متعلقة عليه متى طالبته. قال معي انه إذا كان مطلقاً لها الأكل ولا يمنعها النفقة التي هي مع الناس نفقة الا انها غير نفقة الحكم لم يازمه لها فيما مضي الحكم. إذا طلبت اليه ذلك ولم تكن طلبت اليه من قبل فامتنع على معنى

قوله

•

نفقة

مسألة: وسئل عن الرجل يطلق امرأته وليس له سعه اينفق عليها

قال لا. وقال ايما رجل طلق امرأته وهو فقير لا يقدر على شيء فلا نفقة

لها عليه وان استغنى بعد ذلك. فانه لا يغرم لها نفقتها في عسرته مسألة: عن ابي عبيدة يرفعه الى عمر بن الخطاب رحمه الله ان

•

المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة مسألة: ومن سماع مروان بن زياد ولو شهد إثنان على رجل انه طلق امرأته ولم يدخل بها فمنع الزوج من الدخول عليها حتى ينتظر ما قالت البينة فسالت المرأة فرض النفقة. فلا نفقة لها لأن الشاهدين ان كانا

•

219

١٢٬٣٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.