الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٢٢•
صادقين فلا عدة عليها ولا نفقة وان كانا كاذبين فلا نفقة لها لأن الزوج ممنوع منها كذلك قال ابو محمد. ومن غيره قال نعم هو كما قال. واما ان كان قد دخل بها وادعت الطلاق واحدة أو اثنين وشهدت البينة ومنع من وطئها وهو غير مقر، فلها النفقة لأن لها النفقة مادامت في العدة فان كانا صادقين فلها النفقة بالعدة. وان كانا كاذبين فهي زوجته ولا بد من النفقة واما ان كان ذلك ثلاثا وقد دخل بها فعلى قول من يقول للمطلقة ثلاثا النفقة. فعليه النفقة مادامت في احكام العدة. وان كانت حاملا فلا بد من النفقة فافهم ذلك على كل حال كانت زوجة أو مطلقة مسألة: قال ابو المؤثر واما المطلقة فلها النفقة مادامت في العدة. ولا كسوة لها ولا ادم. قال ورايت في بعض الآثار ان النفقة لجميع الحوامل الا المميتة وكذلك حفظ العباس بن زياد عن ابي عبدالله. قلت هل للمطلقة الحامل ثلاثا أو واحده في مال زوجها نفقة إذا مات. قال لا نفقة لها في مال الهالك مسألة: قلت فان غاب رجل عن زوجته ولم يترك لها شيئا. فطول الغيبة قدر ثلاثة اشهر ثم رجع هل عليه ان يؤدي اليها ما استحقته من النفقة عليه في غيبته ام تجزيه التوبة. قال اما في الحكم فقد قيل لا يحكم عليه بذلك ولو صح الا ان تكون قد رفعت عليه وطلبت نفقتها فمعي انه قد قيل يحكم عليه بنفقتها من يوم رفعت وطلبت نفقتها إليه. واما فيما يجب عليه فيما بينه وبين الله فلا يبين لي برأيه من ذلك لأنه كان متعلقا عليه عند الله فأخاف أن يكون عليه عند الله إلا ان تبريه منه. قلت له فان ابرته منه أو احلته بمطلب منه اليها هل يثبت ذلك عليها. وان رجعت لم يكن لها رجعة. قال إذا ثبت ذلك عندي لها فطلبه اليها بمطلب واحلته منه ثم رجعت فيه فلا يبين لي على بعض القول له براءة من ذلك إذا كان قد ثبت لها عليه لأنه قد قيل ان الزوج إذا طلب إلى زوجته مالها وابراته منه ثم رجعت كان لها عليه ذلك. واحسب انه قيل انما ذلك في الصداق وليس في
•
220