الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٣٥ثلاثا اعليه نفقة. ففي ذلك اختلاف والذي نأمر به ألا ينفق عليها. ومنه وإذا كانت المطلقة ثلاثا حاملا. فلها النفقة ولا سكنى لها. قال غيرة وقد قيل للحامل النفقة والسكنى فان خرجت الحامل المختلفه أو المطلقة ثلاثا من بلد زوجها الذي فارقها فيه فلا نفقة لها عليه. وان خرجت المطلقة واحدة أو اثنتين من بيت زوجها فلا نفقة لها حاملا كانت أو غير حامل. فان رجعت الى بيته فلها النفقة فيما يستأنف ولا نفقة لها في الوقت الذي كانت خارجة فيه من منزل زوجها وإذا رجعت المطلقة ثلاثا أو المختلفة الحامل الى بلد زوجها فلها النفقة فيما يستأنف ولا يجب لها ما كانت خارجة من بلده. والحامل المتوفي عنها زوجها لا نفقة لها وإذا مات الرجل وامراته في عدة منه من طلاق حاملا كانت أو غير حامل فلا سكني لها ولا نفقة في ماله
مسألة: ومن غيره من آثار المسلمين وسألته عن المطلقة ثلاثا هل لها نفقة. قال نعم مادامت في العدة. قلت فان هلك وهي في العدة قال اري ان نفقتها في ماله حتى تنقضي عدتها ولا ميراث لها الا ان يكون طلقها في مرضه الذي مات فيه فان لها الميراث مادامت في العدة. والحامل لها النفقة مادامت في العدة قال وإذا كان طلاقه اياها وهو صحيح ثلاثا فلا ميراث لها في عدة كانت أوفي غير عده ولها النفقة كانت حاملا أو غير حامل وان طلقها واحدة أو اثنتين ثم مات وهي في العدة فالميراث بينهما مادامت في العدة.
مسألة: وزعموا أن رجلا من الأنصار طلق زوجته فانقضت عدتها فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر زوجها ان يمتعها بصاع من حنطة. فقال والله ما اجده قال فصاع من شعير قال والله ما اخذه قال
فنصف صاع
مسألة: ومن غيره قال وقد قيل ان المطلقة ثلاثا لا ميراث لها الا
ان يكون طلقها ضرارا في المرض فلها الميراث في العدة
•
233