بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٣٤

انه كان فاحشة ومقتا} وقال ﴿إنكم لتاتون الفاحشة﴾ وقال

بعضهم هو أن يبدوا على اهله

•

مسألة: وسئل عن رجل طلق امرأته وهي حامل قال ينفق عليها

وهو صاغر. قلت فان مات عنها بعد ان طلقها قال لا نفقة لها مسألة: قلت لأبي الوليد ارايت الرجل يطلق امرأته فيعجز عن نفقتها حتى تنقضي عدتها هل يكون دينا عليه قال نعم وهو رايه. ومن غيره وحفظ من حفظ عن بعض المسلمين انه لا يكون ذلك دينا عليه. وإذا كان بحد من لا تجب عليه الفريضة من العجز لم يفرض عليه الى ميسوره ولا يكون ديناً عليه. في وجه من الوجوه ممن يلزمه عوله إذا كان بحد من يجب عليه في حالة ذلك الفريضه الا الزوجة فانه يجبر على كسوتها ونفقتها أو يطلقها. وقد قال من قال ويوجد ذلك في الآثار انه بفرض عليه الفريضه لمن تلزمه الفريضه الى ميسوره وهذا على القول الأول مسألة: وعن المطلقة إذا قالت انها حامل إذا ولدت بعد ماطلقها بسنة أو بسنتين أو بسنتين أو أكثر من ذلك أو اقل قال تصدق في الحمل الى سنتين والله اعلم.

مسألة: وعن ابي المؤثر رحمه الله وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين. وهو يملك رجعتها فلها عليه النفقة والسكني حتى تنقضي عدتها وإذا خالعها. فلا سكني لها ولا نفقة الا ان تكون حاملا. فان كانت حاملاً فلها النفقة ولا سكنى لها وقال من قال انه لا نفقة لها والذي نأخذ أن لها النفقة. ومن غيره وقال من قال لها النفقة ولو لم تكن حاملا مادامت في العدة اعني المختلعة هكذا عرفنا عن بعض القول المعنى واللفظ يختلف. والمطلقة ثلاثا بلفظة واحدة قد اختلف فيها. وكان محمد بن محبوب رحمه الله يرى لها النفقة وكان محمد بن علي لا يحكم لها بنفقة. وقولنا انه لا نفقة لها

مسألة: ومن جواب ابي علي الى ابي مروان رجل طلق امراته

232

١٢٬٣٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.