الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٥٢الباب السادس عشر
في المرأة إذا استنفقت ثم صح انها كانت مطلقة أو مميته
وقلت ماتقول في رجل له زوجة فغاب عنها سنة وهي تستنفق من ماله وتكتسي الى ان صح معها انه مات من سنة أو طلقها وانقضت عدتها من سنة. هل يلزمها غرم ما اخذت من الكسوة والنفقة من ماله من بعد ان صح موته. وصح انه طلق أم لا يلزمها ذلك إذا لم يصح معها الا في هذا الوقت. وقلت وكذلك متى يجب عليها العدة من صح أنه طلقها من سنة أو وقت ما علمت انه طلقها أو مات عنها. فاما النفقة والكسوة فاذا اجري ذلك عليها بحكم حق أو ما يجوز لها في حكم الحق فكانت تقبضه على ذلك ثم علمت ان زوجها مات مذ سنة. فعليها غرم ذلك لان كل ذلك قد انقضت احكام الحياة فيه وانقضت حجة الهالك. وصارت تأكل مال الورثة. وأما إذا طلقها وكتمها الطلاق حتى أجرى عليها من النفقة والكسوة بالحق من ماله فذلك لها مادام حيا ولا تعلم بطلاقه لأنه كان عليه ان يعلمها ولا نه يكتمانه استجرت ماله فلا حجة عليها والحجة عليه. واما العدة فمذ يوم طلق أو مات من يوم علمت. وكذلك عرفنا والله اعلم
بالصواب
250