بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٧٥

ومادون ذلك على ما يقع عليه نظر الحاكم من الاربعة الا شهر الى الخمسة الى مادون ذلك ويعجبني إذا ثبت في ذلك ستمائة. فصاعدا ستة اشهر ان يكون يراعى قدر ذلك في كل مائة قدر الشهر على نحو هذا وما يقع عليه نظر الحاكم من احسن من هذا. فاذا انقضت المدة في معنى الكسوة والنفقة اخذ بهما وجبر على ذلك وفرض عليه العاجل على قدر ميسوورة بمنزلة الديون. ولم يجبر عليه كما يجبر على الكسوة والنفقة ان يؤديه أو يطلق. فان ابطأ الدخول على المرأة وطلبت دخوله كان ذلك اليها والعاجل على قدر ميسوره وماخوذ بالكسوة والنفقة ممنوع من الدخول الا برضاها أو يوفيها العاجل

•

مسألة: وإذا كان للمرأة على زوجها صداق عاجل وأمكنته من نفسها وجاز بها حكم عليه باحضار عاجلها وحكم عليها بالسكنى معه ويضرب له في أداء العاجل حتى يحضرها عاجلها على قدر اصابته فاذا بلغ الاجل ولم يحضرها عاجلها حبسه الحاكم حتى يحضرها عاجلها على قدر اصابته من عمله وان كان ليس عليه عمل كتب عليه الى ميسورة وليس لها ان تعتزل عنه إذا احضرها كسوتها ونفقتها

مسألة: ومن الكتاب الذي الفه القاضي يحيى بن سعيد وعن القاضي ابي علي الحسن بن سعيد بن قريس في امرأة رفعت على زوجها وطلبت منه بقية نقدها من الثياب بعد أن جازته على نفسها الها ان تحبس نفسها عنه حى يوفيها ذلك ام يحكم عليها بالمقام عنده. وعليه لها طلب ذلك وتسليمه اليها إذا وجده وتمكن منه. الذي حفظت في ذلك انها إذا أجازته على نفسها لم يكن لها منعه لاجل بقية عاجلها. وكان سبيله سبيل الديون التي تجب لها عليه وعلى غيره والله أعلم. مسألة: ومن غيره وسألته عن ولى المرأة إذا ارفع على زوجها

بدفع العاجل أو ينفق ويكسو. هل يلزمه ذلك قال فان الحاكم يأخذه بذلك.

273

١٢٬٤٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.