الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٧٤الباب الحادي والعشرون في المرأة إذا لم يدفع اليها عاجلها وطلبت النفقة والصداق
وقال من قال انما يلزم الأزواج للنساء المؤنة إذا دخلوا بهن. فاذا دخلوا بهن واحين الى ان يجيزهم على أنفسهن لزمهم لهن مؤنتهن. وان كرهن أجل الزوج في احضار عاجلها أجلا. فاذا انقضى الاجل فلم يحضرها عاجلها كانت عليه مؤنتها وفرض عليه عاجلها يؤديه على قدر طاقته ولا يجار عليها حتى يوفيها عاجلها. ويلزمه لها جميع ما يلزم الداخل وان كان له مال أجل بقدر ما يبيع ماله. وان شاء احضرها مؤنتها مالزم من
ذلك
•
مسألة: ومن كتاب عن الاشياخ رحمهم الله معروض على أبي زياد رحمه الله عن رجل ملك امرأة بالف درهم عاجل وطلبت المرأة ان تعطى نقدها قال يمدد مدة فاذا جاء الأجل ان اعطى النقد والا فعليه نفقتها وكسوتها وترك لا يؤخذ من النقد. وعن رجل تزوج امرأة ورضيت به. ثم قال انه لا يمكنه ان يؤدي اليها شيئا. وقالت المرأة لا تمكنه من نفسها حى يوفيها عاجلها. قال يؤجل في العاجل الذي عليه على قدر قلته وكثرته فاذا اتقضى الاجل فلم يوفيها العاجل أخذ لها بكسوتها ونفقتها ولا سبيل له اليها حتى يوفيها عاجلها الا أن تشاء هي ذلك ويؤخذ بالكسوة فان أعجزها جبر على ذلك ان شاء يكسو وينفق وان شاء يطلق ولها نصف الصداق عليه الى ميسورة من عاجلها واجل جميعا وقيل ان ذا المال يؤجل بقدر ما يبيع ماله في عاجلها وانما يؤجل بقدر ما يبيع ماله في قدر أداء الحق إذا استحقته عليه. واما في معنى أصول ثبوت الكسوة والنفقة فذو المال وغيره سواء. وقد قيل عن أبي عبدالله إذا كان العاجل ستمائة درهم فصاعد الى الالف الى مافوقه. كان المدة ستة أشهر
272